إن المعيار الاساسي المتبع لغايات قيد الطعن التمييزي من حيث القيمة هـو قيمة الدعوى عند رفعها مع الأخذ بعين الاعتبار طلبات الخصوم وحيث ان عبارات المادة (191 /1) من قانون أصول المحاكمات المدنية تشير إلى الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تزيد قيمتها على (١٠٠٠٠) دينار ،وبهذا فإن مبلغ (١٠٠٠٠) دينار يرتبط بقيمة الدعوى وليس بقيمة المبلغ المحكوم به طالما لم يحصر وكيل المدعي مطالبة موكله بالمبلغ الوارد في تقرير الخبرة.
حصر المشرع في المادة (44 /ج) من قانون الكهرباء التعويض بنقصان قيمة المساحة المتضررة من الأرض فقط التي تمر تحتها أو عبرها أو فوقها منشآت كهربائية بتاريخ إقامة تلك المنشآت وعلى أن يُراعى عند احتساب الجزء المتضرر منها ما ورد في تعليمات مسافة السماح الكهربائي رقم (1) لسنة (2003) من حيث اعتبارات مسافة السماح الكهربائي المحددة من قبل هيئة تنظيم القطاع وفقاً لأحكام هذا القانون، ومع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في المادة (7) من التعليمات ذاتها بأن تعتبر مسافة السماح الكهربائي الأفقية (6) م ومسافة السماح الكهربائي العمودية (8) م ولم يتعد في تقدير التعويض المنصوص عليه إلى ما هو منشأ أو مزروع في قطعة الأرض أو إلى ما هو خارج نطاق المساحة المتضررة من قطعة الأرض والتي تقع خارج نطاق مسافة السماح الكهربائي وبالتالي فإنّ أية أضرار أخرى غير ما ذكر في هذه المادة لا تعتبر من الأضرار الناتجة عن أضرار المنشآت الكهربائية ولا تطبق عليها أحكام الفعل الضار المشار إليها في المادتين (256) و (266) من القانون المدني كون تمديد المنشآت الكهربائية كان بالاستناد إلى قانون الكهرباء العام وليس إلى واقعة الغصب والتعدي .
تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٨٢٠٠/٢٠٢٤ )