accessibility

مبادئ ودراسات

  1. إذا قررت المحكمة الاستئنافية اتباع النقض فعليها الانصياع لما ورد في قرار النقض كاملًا ولا يجوز لها فصل الدعوى خلافًا لما جاء بحكم النقض.
  2. إذا قررت المحكمة الاستئنافية عدم اتباع النقض فيتعين عليها تحرير حكم بالإصرار يتضمن عناصر الحكم كافة المحددة في المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن يتضمن حكمها ردها السابق على أسباب الاستئناف وفقًا لنص المادة (188/4) من القانون ذاته دون أن تعدل أو تضيف أسبابًا أو عللًا جديدة لم يتضمنها حكمها السابق ودون مناقشة أسباب النقض وبحث النقاط والمسائل التي كانت محلًا لقرار النقض لكي تصل إلى تخطئته.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم (5171 / 2024)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟