أجازت المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية لمحكمة الاستئناف الإصرار على حكمها السابق إذا كان النقض متعلق بمسائل القانون ، أما إذا كان النقض لإعادة وزن البينة بصورة صحيحة واستخلاص النتائج استخلاصًا جائزا أو لوجود فساد في الاستدلال وقصور في التعليل فيكون على محكمة الاستئناف اتباع النقض ومناقشة البينات ومعالجة الدعوى من جديد معالجة قانونية وافية ومن ثم إصدار الحكم فلا تملك محكمة الاستناف الإصرار على قرارها السابق.
إذا كان قبول الطعن لغايات البت في طلب المدعي بشق من دعواه فقط دون الطعن بمقدار التعويض فلا يجوز أن يتجاوز التعويض مقدار التعويض الذي حكم به بموجب تقرير الخبرة حتى لا يضار طاعن في طعنه.
إن المستفاد من الفقرة (3) من المادة (1/24) من قانون سلطة المياه أن لمالك العقار إذا لحق به الضرر من تمديد خط صرف صحي بعقاره أن يطلب التعويض والتعويض الذي يستحقه هو نقص قيمة قطعة الأرض والمتمثل بالفرق بين قيمتها قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد الانتهاء من التنفيذ فقط حيث استقر اجتهاد محكمة التمييز ومنذ صدور قرار الهيئة العامة رقم (4789/2010) على أن الضرر الذي تحدثه سلطة المياه عند تمديد منشآتها هو ضرر ثابت ومستقر وغير متجدد.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (5453/ 2023)