اصرار المحكمة الاستئنافية على القرار السابق / خيار اتباع النقض أو عدم اتباعه / مسائل القانون / وزن البينات / المعالجة الوافية لبينات الدعوى.
1. إن المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية أجازت للمحكمة الاستئنافية وبعد أن تتلو قرار التمييز المتضمن نقض الحكم الصادر عنها وسماع أقوال الفرقاء أن تقرر قبول النقض أو الإصرار على الحكم السابق وهذا خيار لها غير أن هذا يقتضي مراعاة ما إذا كان النقض يتعلق بمسائل القانون فيكون لها الخيار في اتباع النقض أو عدم اتباعه والإصرار على قرارها السابق.
2. إذا كان النقض يتعلق بمسائل الواقع ووزن وتقدير بينات الدعوى وكان موضوع النقض لإعادة وزن البينة بصورة صحيحة وأن يتم استخلاص النتائج استخلاصاً سائغاً ومقبولاً فيكون على المحكمة الاستئنافية أن تناقش بينات الدعوى وتعالجها المعالجة الوافية لتتوصل إلى الحكم الذي يتفق مع مبادئ العدالة ومن ثم إصدار قرارها على ضوء تلك المناقشة والمعالجة الوافية لبينات الدعوى.