١- يُستفاد من احكام المادتين (3/أ/12) و (12/ب/1) من قانون ضريبة الدخل ان الدخل الذي يجنيه الشخص غير المقيم من المملكة الناشىء عن خدمة قدمها لأي شخص تخضع للضريبة اذا تم مزاولة العمل او النشاط داخل المملكة او اذا استخدم مخرجات هذه الخدمة داخلها.
٢- اذا كان من الثابت من خلال البينات المقدمة في الدعوى ان المبالغ المطلوب اقتطاع الضريبة عنها قامت المميزة بتحصيلها لحساب الشركة الأجنبية (شخص غير مقيم) لقاء بدل خدمات المعاينة عن البضائع المصدرة خارج الأردن بمعنى أن الخدمة المقدمة من شخص غير مقيم لم تقدم داخل أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ويعتبر الدخل المتأتي لها غير خاضع لضريبة الدخل.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٤٦٧٢/٢٠٢٣ ) .