accessibility

مبادئ ودراسات

  1. إذا تضمن مطلع سند التوكيل أن اسم الموكل بصفتها الشخصية وبصفتها مفوضة بالتوقيع عن الشركة وورد في نهايته توقيع المذكورة أعلاه واسمها كتابة بصفتها المفوضة بالتوقيع عن الشركة ومصادقة المحامي الوكيل عليها وبذلك فإن هذه الوكالة تخّول الوكيل إقامة الدعوى عن المذكورة بصفتها الشخصية وبصفتها مفوضة عن الشركة المذكورة في ضوء قراءة محتوى التوكيل بمطلعه ومجمله بصفتي المذكورة وصورة شهادة تسجيل الشركة المبرزة في الدعوى من قبل وكيلها التي تفيد بأن الشركة المذكورة مسجلة كشركة معفاة في سجل الشركات محدودة المسؤولية ومؤلفة من شريك واحد وهي المدعية وهي المعيّنة كمدير عام للشركة وكذلك المفوضة بالتوقيع عنها على كافة الأمور المالية والإدارية والقضائية.
  2. لا يمكن التعويل قانوناً على مستخرج حاسوبي يمثل  صورة سند عن معلومات الشركة لا يحمل توقيع أو ختم أي شخص أو جهة خاصة أم عامة ينسب إليها للأخذ بصحتها، حيث ليس لها أي حُجية في ضوء صورة السند الرسمي -شهادة تسجيل الشركة -المبرزة في الدعوى .
  3. وفقًا لنص المادة (169) من قانون أصول المحاكمات المدنية فإن المحكوم عليه في الأصل هو صاحب الحق بالطعن في الحكم إلا أنه أجاز للمحكوم له الطعن فيه إذا اعتمد الحكم المطعون فيه على أسباب خلاف الأسباب التي بني عليها ادعاؤه، بحيث تتوافر للطاعن مصلحة في الطعن مع الأخذ بعين الاعتبار أن العبرة في قيام المصلحة أو عدم قيامها إنما يرجع إلى وقت صدور الحكم المطعون فيه ويجب على المحكوم عليه في حال إذا اعتمد على أسباب خلاف الأسباب التي بني عليها الادعاء أو على أحد هذه الأسباب أن يطعن في الحكم بموجب المادة (169/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية وليس من خلال اللائحة الجوابية (تمييز حقوق رقم 4470/2011 هيئة عامة ورقم 6527/2018 هيئة عامة(  
  4. إذا لم يطعن المدعى عليهما في الحكم الابتدائي استئنافاً لعدم فصله بالطلب المقدم منهما لمرور الزمن فإن مقتضى ذلك تنازلهما عن التمسك بهذا الدفع الأمر الذي لا يجوز معه نقض القرار المطعون فيه بالاستناد إلى ما جاء في اللائحة الجوابية للمميز ضدهما.
  5. إن نقض الحكم استنادًا إلى ما جاء في اللائحة الجوابية مؤداه تسويء مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه.
  6. من المقرر بنص المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن لمحكمة الاستئناف التي نقض حكمها إما أن تقرر بعد تلاوة قرار النقض وسماع مطالعات الفرقاء بشأنه اتباع النقض أو الإصرار على قرارها السابق للعلل والأسباب التي استندت إليها في حكمها المنقوض وليس لها خيار ثالث فإذا اختارت اتباع النقض فلا يجوز لها بعد ذلك فصل الدعوى خلافاً لما جاء فيه بل يتوجب عليها في مثل هذه الحالة السير بالدعوى وفق قرار النقض الذي اتبعته بدءاً من النقطة المنقوضة وأن تحصر بحثها في الأمور المشمولة بقرار النقض وبخلاف ذلك يعد خروجاً عن وظيفتها المحددة بالسير بالدعوى من النقطة المنقوضة (تمييزات حقوق ذوات الأرقام 2024/2020 و697/2013 و1894/2000 هيئة عامة و2087/1998 هيئة عامة ) .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (5808/2023) .

كيف تقيم محتوى الصفحة؟