accessibility

مبادئ ودراسات

  1. وفقًا لما جرى عليه قضاء محكمتنا إن تقدير البينات ووزنها والأخذ بها عند الاطمئنان إليها واستبعادها حال الشك فيها منوط بمحكمة الموضوع باعتبار ذلك من مسائل الواقع لكن ذلك ليس على وجه الإطلاق بل مقيد بسلامة النتائج التي تتوصل إليها بأن تكون مستمدة من بينات مقدمة في الدعوى ومستخلصة منها بطريقة سائغة ومقبولة وبالرجوع إلى نصوص القانون ذات العلاقة نجد أن المادة سندًا لأحكام (188/أ) من قانون الجمارك فإنه يمكن التحقق من جرائم التهريب وإثباتها بجميع وسائل الإثبات.
  2. إن المعول عليه في ثبوت جرم التهريب بتقديم مستندات كاذبة للتخلص من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى كلياً أو جزئياً هو تقديم النيابة ما يثبت أن القيمة المصرح عنها غير صحيحة.
  3. إن حضور المحامي عن الظنين دون أن تتضمن وكالته اسم الظنين من شأنه بطلان إجراءات المحاكمة التي تمت بمواجهة الظنين.
  4. إذا قدمت النيابة العامة الجمركية كشف استلام بضاعة مستخرج من هاتف الظنين متفقاً مع الوثائق المرفقة بالبيان الجمركي المنظم باسم الظنين المرسل إليه من حيث رقم الحاوية والمحتويات والأصناف والأعداد والكميات إلا أنه مختلف من حيث السعر الإفرادي والقيمة الإجمالية حيث كانت في الكشف المضبوط أعلى مما هو مصرح عنه في الوثائق المرفقة بالبيان الجمركي وعليه فإن فعل الظنين / المرسل إليه يشكل جرم التهريب خلافاً لما ورد بأحكام المادة (204/ل) من قانون الجمارك.

تمييزجزاء/جمارك هيئة عامة رقم (2690/2023)

 

كيف تقيم محتوى الصفحة؟