accessibility

مبادئ ودراسات

  1. إذا كان الحادث - المتمثل في سقوط المركبة على مورث المدعين وهو تحتها أثناء قيامه بتركيب عجل المركبة بعد أن كان قد رفعها بواسطة (الجك)-  نتيجة حركة المركبة واندفاعها الذاتي ولم يرد ما يثبت أن سقوطها كان بسبب خطأ مورث المدعين أو أي شخص آخر ولم يتضمن تقرير الكشف المنظم من الضابط المختص ما يتضمن إسناد خطأ لأي كان وأن قرار المدعي العام في القضية التحقيقية تضمن عدم وجود أي شبهة جنائية في وفاة مورث المدعين مما يجعل هذ الحادث مشمولاً بالتأمين الإلزامي وفق المعنى المقصود في المادة (2) من نظام التأمين الإلزامي ولو لم تكن في حالة حركة أو سير لأن مسؤولية المميزة كرسها نظام التأمين الإلزامي بتحمل الأضرار التي تلحق بالغير وهي عقد التأمين ونظـــام التأمين الإلزامي وليست ناشئة عن الفعل الضار .
  2. إن قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقــــــــم ( 6506/2021) متعلق في حادث سقوط مركبة نتج عن فعل المتضرر نفسه ولم يكن سقوطاً تلقائياً ذاتياً للمركبة إضافة إلى أن الحادث وقع في أثناء سريان نظام التأمين الإلزامي رقم ( 32 ) لسنة 2001 وهو الواجب التطبيق وأن المتضرر قد اجتمعت فيه صفتا المسؤول والمضرور ولا يعد من الغير .
  3. إن نظام التأمين الإلزامي رقـم ( 12) لسنة 2010 وسّع من مفهوم الحادث المشمول بالتغطية التأمينية ومن مفهوم المتضرر أيضاً ( تمييز حقوق رقم 1289/2020 ) الأمر الذي نخلص فيه إلى أن سقوط المركبة على مورث المدعين أثناء دخوله تحتها بعد رفعها على الجك وأثناء قيامه بإعداد عجل البنشر وتركيبه في مكان يعد سقوطاً ذاتياً للمركبة ويعد حادثاً بالمعنى المقصود في المادة ( 2 ) من نظام التأمين الإلزامي رقم (12) لسنة 2010 الواجب التطبيق وتعتبر الواقعة بهذا المعنى حادثاً مشمولاً بالتغطية التأمينية.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم ( 6326/2023) .

كيف تقيم محتوى الصفحة؟