- حددت المادة (٢٥) مكررة من قانون العقوبات منهجًا جديدًا في السياسة العقابية بإبدال العقوبة السالبة للحرية بأحد البدائل المنصوص عليها في المادة ذاتها وفق شروط محددة ومنضبطة قصد منها إصلاح من ارتكب جناية أو جنحة للمرة الأولى وذلك لتجنبه مخاطر ومساوىء تنفيذ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة .
وهذه الحالات انحصرت فيما يلي :-
١- حالة الجنايات غير الواقعة على الأشخاص قبل اكتساب الحكم الصادر بها الدرجة القطعية فيما عدا التكرار .
٢- حالة الجنح المنظورة لدى المحكمة فيما عدا التكرار .
٣- حالة الجنح التي صدر فيها قرار مكتسب الدرجة فيما عدا التكرار .
٢- إن الحكم الصادر في العقوبة البديلة قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية يخضع للطعن وفقًا لطرق الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون محاكم الصلح ، سواء أكان ذلك في جنحة أو جناية واقعة على غير الأشخاص ، ولا خلاف على ذلك كون الحكم لم يستنفد كافة طرق الطعن في هذه الحالة .
٣- أما القرار المتضمن قبول طلب إبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية يعتبر من القرارات القضائية التي تصدر عن المحاكم وليس من القرارات الولائية مما يترتب على ذلك أن الحكم الصادر في الطلب لا بد أن يخضع لطرق الطعن التي يخضع لها الحكم الأصلي وخلال المدة ذاتها ، كما أن هذا الحكم يخضع لرقابة محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع وقانون ولها أن تبحث في مدى توافر الشروط الشكلية والموضوعية في الحكم الصادر بإبدال العقوبة السالبة للحرية ببديل من بدائل العقوبات ، ولها أيضًا أن تبحث في مدى ملاءمة الحكم الصادر بالعقوبة البديلة مع طبيعة الجريمة وفاعلها (التفريد القضائي للعقوبة) .
٤- أما حالة رفض طلب إبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة فإن هذا القرار لا يخضع للطعن كونه قرارًا سلبياً ولم يمس أصل الحكم الصادر في الدعوى الأصلية من حيث العقوبة
وعلى ضوء ما سبق بيانه تخلص محكمة التمييز للآتي :-
١- إن القرار الصادر في قضية جناية واقعة على غير الأشخاص أم جنحة غير مكتسب الدرجة القطعية قابل للطعن أمام المرجع المختص سواء كان إيجابيًا أم سلبيًا.
٢- إن القرار الإيجابي (الصادر بالإبدال ) في الطلب المقدم في الجنح بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية قابل للطعن لدى المرجع المختص .
٣- إن القرار السلبي (الصادر برفض الطلب ) في الطلبات المقدمة على أحكام مكتسبة الدرجة القطعية غير قابل للطعن في كل الأحوال سواء في الجنح أو الجنايات .
٤- إن القرار الصادر بالإبدال في طلب على حكم جنائي خلافًا للقانون قابل للطعن لدى المرجع المختص .
٥- تراعى مدد وأحكام الطعن المنصوص عليها قانوناً في الأحوال جميعها .
تمييز جزاء /هيئة عامة رقم (٢٠٢٣/٢٩٠٧) .