accessibility

مبادئ ودراسات

- تنقسم الصورية  وحسبما استقر عليه القضاء والفقه إلى نوعين الأول صورية مطلقة والثانية صورية نسبيه وأن الصورة المطلقة هي التي تنصب على العقد ذاته ووجوده على أرض الواقع وأن هذا النوع من الصورية جائز اثباته بكافة طرق الاثبات وليس بالبينة الخطية فقط على خلاف الصورية النسبية التي لايجوز اثباتها الا بالبينة الخطية (ورقة الضد) كما وأن مكنة إثبات الصورية المطلقة ليست قاصرة على أطرافها بل تتسع لتشمل الأطراف الذين أبرموا العقد الصوري وستروا ارادتهم الحقيقية.

٢-  إن الشهادة غير المقبولة وفقاً للمبدأ المقرر في المادة (80) من القانون المدني هي التي تلك التي تجر مغنماً او تدفع مغرماً شخصياً عن الشاهد.

٣- اذا كانت الشركة المدعى عليها هي شركة ذات مسؤولية محدودة فإن شهادة الشركاء فيها لا تشملهم أحكام المادة (80) المشار إليها باعتبارهم ليسوا طرفاً في الدعوى وأن شهادتهم لا تجـر لـهـم مغنماً أو تدفع مغرماً وأن شهاداتهم تعتبر بينـة مقبولة ولا تخالف القانون لكنها تخضع لتقدير محكمة الموضوع بالأخذ بها من عدمه .

٤- ان الادعاء بالصورية يكون إما بدعوى مستقلة واما عن طريق دفع في دعوى قائمة لأن ما يصلح أن يكون دفعاً يصح إقامة الدعوى بـه وحيث إن المدعي عليها دفعت دعوى الجهة المدعية بالصورية فإن القانون لا يحرمها من حقها بإثارة هذا الدفع ولا يشترط لقبوله تقديم ادعاء متقابل أو دعوى مستقلة.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٦٤٤٤/٢٠٢٣ )

كيف تقيم محتوى الصفحة؟