accessibility

مبادئ ودراسات

- لا يعتبر مخالفًا لقاعدة عدم تعدي حجية الأحكام بين أطراف الخصومة في ما تفصل فيه من منازعات إذا استأنست المحكمة في قضائها بحكم صادر في خصومة أخرى متصلة بالخصومة المعروضة واستمدت من أسباب هذا الحكم دليلًا مؤيدًا لوجهة نظرها في الخصومة المعروضة عليها وبعبارة أخرى إذا استندت المحكمة إلى حكم آخر على سبيل دعم الأدلة التي سردتها واعتبرته قرينة تؤيد هذه الأدلة ، فإنه لا تثريب عليها في ذلك لأنه ليس هناك ما يمنع قانونًا من استنباط القرينة من قضية أخرى ولو لم يكن الطاعن طرفًا فيها .

وعلى ذلك يكون من الجائز بالدعوى الحاضرة استخلاص قرينة من القرار التمييزي رقم (٢٨٦٩ /2003) من جهة أن لائحة الموظفين لسنة (١٩٥٩) المقدم صورة فوتوستاتية عنها موجود أصالها بالفعل تحت يد البنك المدعى عليه وأن هناك لائحة موظفين صادرة عن البنك لسنة (١٩٥٩) لا سيما وأن وكيل المدعية تمسك بحجية هذا القرار أمام محكمة الدرجة الأولى ، وحيث تعززت هذه الصورة بالقرينة المستخلصة من الأحكام بوجود أصل النظام لدى البنك فإنها غدت بينة كافية لإثبات وجود لائحة موظفين لسنة (١٩٥٩) لدى البنك المدعى عليه .

٢-ان الأصل في حجية الأحكام انها نسبية وان الحكم لايفيد منه او يضار به الا من كان خصما في الدعوى التي صدر فيها ولايحوز الحجية الا بينهم وان الغير الذي لم يكن طرفا في الخصومة لايحتج به عليه ولايؤثر على حقوقه،الا انه يجوز الاستدلال به في دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها باعتباره حكما له حجية قبله، وانما كقرينة تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها ان تستخلص منها ماتقنع به متى كان استخلاصها سائغا.

٣-ان المستفاد من أحكام المادة (٤/أ) من قانون العمل ( إن أحكام هذا القانون لا تؤثر على أي حق من الحقوق التي يمنحها للعامل أي قانون آخر أو عقد عمل أو اتفاق أو قرار إذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقًا أفضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون…) الأمر الذي تستحق بموجبه الجهة المدعية مكافأة نهاية الخدمة وفق ما جاء في لائحة الموظفين لعام (١٩٥٩) التي كانت سارية بتاريخ تعيينها باعتبار أن هذا الحق أصبح مكتسبًا ولا يجوز المساس به وإن أي قرار أو لائحة يصدرها المميز ضده لاحقًا لا تنتقص من حقوق الجهة المدعية. 

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٦٠٣٨/٢٠٢٣)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟