إن المستفاد من المادة (21/د) من قانون العمل أن عقد العمل غير المحدد المدة ينتهي ببلوغ العامل سن التقاعد حسب قانون الضمان الاجتماعي فإذا استمر العامل بعمله بعد بلوغ السن المذكور بموافقة صاحب العمل وحصوله على راتب الشيخوخة فإن عقد العمل يبقى قائماً ويستمر العامل في استيفاء أجره وامتيازاته إلا أن ذلك لا يسلب حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة دون أن يشكل ذلك فصلاً غير مبرر أو تعسفياً لأن عقد العمل ليس مؤبداً فإن اختار صاحب العمل إنهاء عقد العمل بعد استمرار العامل في عمله بعد بلوغه سن الشيخوخة فإن هذا الإنهاء لا يشكل فصلاً تعسفياً وإن بقاءه في العمل مقترناً بموافقة صاحب العمل (تمييز حقوق رقم 8291/2018 وتمييز حقوق رقم 3192/2017) إلا أنه لا بد من إشعار المدعية بذلك قبل شهر وفق المادة (23) من قانون العمل.
2.على المحكمة التحقق من الصفة التمثيلية لنائب الممثل المقيم للجهة المدعى عليها في الأردن بتاريخ توقيعه على الوكالة وفيما إذا كان مفوضاً عن المدعى عليها وفيما إذا كان ما قدم فيها من أوراق ولوائح ومذكرات وبينات مقدمة ضمن المدة القانونية لتعلق ذلك بالخصومة في الدعوى وصحتها بين أطرافها ومدى صحة وسلامة إجراءات المحاكمة التي تمت بالدعوى ، وأثر ذلك الجواب وتلك البينات وما جاء فيها من دفاع - في حال كانت مقبولة شكلاً - على الحقوق العمالية المحكوم بها لصالح المدعية ذلك أن صحة الخصومة بالدعوى باعتبارها من المسائل الشكلية الجوهرية المتعلقة بالنظام العام التي يجب التحقق منها ويجوز إثارتها بالدعوى في أي مرحلة كانت عليها ولو لم يأتِ الخصوم على التمسك بها.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٦٥١٦/٢٠٢٣) .