accessibility

مبادئ ودراسات

ان بحث محكمة الاستئناف لشروط العقد وبنوده بالكيفية التي تمت بحكمها كان بحثًا موضوعيًا يدخل في اختصاص قاضي الموضوع إذ المقرر بمقتضى المادة (١٤١) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن مهمة قاضي الأمور المستعجلة عند طلب إيقاع الحجز الاحتياطي تقتصر على التحقق فيما إذا كانت البينات والمستندات المقدمة من طالب الحجز يشير ظاهرها إلى أن الدين معلوم ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط وهي الشروط التي نجد قيامها من خلال تحسس ظاهر البينة المقدمة من المستدعية في الطلب الحاضر والمتمثلة بكشف الحساب الذي بين المبلغ المودع بالحساب لدى المستدعى ضدها والانذار العدلي الموجه من المستدعية (المميزه ) للمستدعى  ضدها ( المميز ضدها )  المتضمن تحويل كامل الرصيد إلى حساب المميزه لدى البنك .

        ⁃وعليه وحيث إن المحكمة الاستئنافية لم تقم بذلك الأمر الذي بجعل من إصرارها في غير محله وقرارها المطعون فيه مخالف للقانون ومستوجب النقض لورود هذه الأسباب عليه  .

تمييز حقوق هيئة عامه رقم  (4195/2023 ) .

كيف تقيم محتوى الصفحة؟