accessibility

مبادئ ودراسات

١- ان تطبيق قانون الدفاع وأوامر الدفاع والبلاغات الصادرة استناداً إليه تم بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا على الدولة وأن تطبيقها بحد ذاته هو قيد على الحريات والحقوق وقيدت وعلقت تطبيق أحكام بعض القوانين ومنها قانون العمل التي وضعت قيودًا على حرية التعاقد وقيدتها أو ألغتها بشأن بعض عقود العمل وبعض أحكام قانون العمل .

٢- إن البلاغ رقم (٨) أوامر الدفاع رقم (٦) لسنة (٢٠٢٠) نص على الآتي :3٤- يتم تجديد عقد العمل محدد المدة للعامل الأردني تلقائيًا بموجب هذا البلاغ وحتى تاريخ انتهاء العمل بقانون الدفاع أو لمدة مماثلة لمدة العقد الأخير أي المدتين أطول ويشترط في هذه الحالة :

١- أن يكون العقد قد انتهت مدته بتاريخ 1/7/2020وما بعده .

٢- أن يكون العقد قد سبق وأن تم تجديده ثلاث مرات فأكثر .

٣- والمستفاد من قاعدة التجديد الحكمي المنصوص عليها أعلاه واستعمال المشرع لعبارة (….وحتى تاريخ انتهاء العمل بقانون الدفاع ) الإبقاء على وضع التجديد التلقائي المرة تلو المرة تبعاً لمدته العقدية المتفق عليها لغاية انتهاء العمل بقانون الدفاع ، أما في حال كانت مدة عقد العمل منعقدة بحدها القانوني الأعلى المقرر لمدد عقود العمل المحددة المدة وهي الخمس سنوات وصادف خلال سريانها انتهاء العمل بقانون الدفاع فتكون مدة العقد الاتفاقية هي المدة الأطول من قانون الدفاع ويستمر العمل بها حتى إنتهائها وعند انتهائها فلا تجدد حكمًا لانتهاء العمل بقانون الدفاع والبلاغات الصادرة بمقتضاه بوصفها هي المدة الأطول المقصود من البلاغ ويخضع التجديد لقاعدة إرادة الأطراف .

٤- ما يترتب على وجوب تقيد صاحب العمل بتطبيق قاعدة التجديد الحكمي للعقود المحددة المدة المنصوص عليها اعلاه هو عدم جواز إنهاء صاحب العمل عقد هذا العامل المحدد المدة إلا إذا توافرت إحدى حالات الإنهاء المشروعة والمحددة بموجب أمر الدفاع رقم (٦) والبلاغات الصادرة بمقتضاه وإنه لا سلطان لإرادة صاحب العمل في التدخل في مسألة تجديد هذا العقد من عدمه ، وبالتالي وفي حال عدم امتثال صاحب العمل لحكم هذا البلاغ وذلك بعدم تجديد عقد العامل فيعتبر ذلك إنهاءً لعقد عمله بلا مبرر مشروع ويعطي الحق للعامل في المطالبة بالتعويض عن هذا الإنهاء وفقاً لحكم المادة (٢٦) من قانون العمل والمتعلقة بالتعويض عن الإنهاء غير المشروع في العقود المحددة المدة كما يعرض صاحب العمل نفسه في حال مخالفته لهذا البلاغ لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في البند (١١) من أمر الدفاع رقم (٦) لسنة ٢٠٢٠ .

٥- استقر القضاء على أن مكافأة نهاية الخدمة سواء كانت استناداً إلى أحكام قانون العمل و/ أو استناداً إلى النظام الداخلي لصاحب العمل والتعليمات الصادرة عنه هي مطالبة عمالية تستند إلى عقد العمل الفردي وهي معفاة من الرسوم تمييز حقوق رقم (٢٠٢٢/٧٥٣٧) .

تمييز حقوق هيئة عامة  رقم ( ٥٣٤٤   /2023  ).

كيف تقيم محتوى الصفحة؟