accessibility

مبادئ ودراسات

اتباع النقض /  الالتزام بمقتضيات النقض /  يمين الاستظهار.

  1. إن المستفاد من المادة (54/2/أ) من قانون البينات إن توجيه يمين الاستظهار لا يكون إلا لمن يثبت ادعاءه بحقه في التركة فتحلفه المحكمة اليمين على أنه لم يستوف بنفسه أو بوساطة غيره هذا الحق من الميت ولم يبرؤه منه ولم يحله على غيره ولم يكن للميت رهن مقابل هذا الحق وإن المحكمة هي من تقرر توجييها.
  2. إن إعادة الدعوى منقوضة من محكمة التمييز لغايات تفعيل محكمة الاستئناف صلاحياتها بصفتها محكمة موضوع لاستجلاء الحقيقة وصولا إلى فصل النزاع بصورة حاسمة باستجواب الخصوم سندًا لأحكام المادة (76/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية و/أو توجيه اليمين المتممة للمدعي سندًا لأحكام المادة (70) من قانون البينات حول واقعة حددت بقرار النقض ترسيخا لقناعتها وترجيحها لبينة على أخرى يوجب على محكمة الاستئناف مراعاة ما جاء في قرار النقض باستجواب الخصوم جميعا طالما استجوب المدعي فإذا لم تفعل فيكون قرارها سابقا لأوانه.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (4643/2024)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟