accessibility

مبادئ ودراسات

اصابة عمل / منتسبي الامن العام / الجمع بين تعويضين /  الكسب الفائت.

ينطوي هذا القرار على مبدأ قانوني مستحدث وعلى جانب الاهمية.

١_ ان الموظف الذي لحقت به اصابة اثناء الوظيفة او بسببها يخضع  في علاقته الوظيفية لأحكام قانون القوات المسلحة وقانون التقاعد العسكري او قانون الضمان الاجتماعي وان هذه القوانين هي التي توضح او تبين التزام القوات المسلحة تجاه افرادها من حيث حقوقهم التقاعدية او  مايستحقونه من تعويض لقاء اصابتهم ،فإن مابني عليه انه اذا انتهت خدمات العسكري بسبب الاصابة التي تعرض لها واحتصل على راتب اعتلال أو أية تعويضات اخرى فلا يحق له مطالبة القوات المسلحة بأية تعويضات اخرى ،لأنه في ذلك يكون قد حصل على تعويضين عن ضرر واحد من شخص واحد وهو خزينة الدولة بلاسند أو مبرر قانوني يخوله هذا الجمع ،اما اذا لم تنته خدمات العسكري بسبب الاصابة ولم يحصل على راتب اعتلال او اية تعويضات اخرى بسبب الاصابة فتكون القوات المسلحة لم توف بما اوجبه القانون عليها ،وبالتالي فلا محل لتطبيق مبدأ عدم جواز الجمع بين تعويضين عن ضرر واحد من شخص واحد  ولايجوز في هذه الحالة افتراض ان العسكري سوف يتقاعد ويحصل في المستقبل على راتب اعتلال نتيجة الاصابة التي تعرض لها او سوف يحصل على اية تعويضات اخرى ،لأن ذلك من قبيل الفرض المستقبلي والذي لاتبنى عليه الأحكام القضائية.

٢_ اذا كان المدعي احد منتسبي الأمن العام وان قسيمة الراتب تشير  الى انه لايزال على رأس عمله فيكون مصدر مسؤولية المدعى عليها مديرية الأمن العام من تعويضات عن الضرر بمواجهة المدعي هو الفعل الضار المفصلة احكامه في المواد (٢٥٦، ٢٥٧،٢٦٦،٢٦٧،٢٨٨) من القانون المدني ونظام التأمين الالزامي طالما لم تقدم المدعى عليها مايثبت ان المدعي قد جمع بين تعويضين من مصدر واحد او انه تقاضى راتب اعتلال او اية تعويضات اخرى نتيجة للاصابة التي تعرض لها من حادث السير ،مما كان يوجب على محكمة الاستئناف التثبت من واقعة بقاء المدعي (المتضرر) على رأس عمله ام لا  ، ثم اجراء المقتضى القانوني.

٣-طالما لم يرد في ملف الدعوى مايثبت ان الاصابة التي تعرض لها المدعي قد انقصت من مقدرته على العمل او انها اثرت على طبيعة عمله او ارتقائه الوظيفي ،وانما بقي على راس عمله ويباشر العمل الذي فيه قبل الاصابة دون ان تكون للاصابة الاثر على عمله او مقدرته على انجاز هذا العمل فان المطالبة ببدل الكسب الفائت وكذلك بدل نقص القدرة على العمل تعتبر مستوجبة للرد.

٤- اذا تضمنت مطالبة المدعي -المتضرر من حادث السير و كان على رأس عمله- المطالبة بالاضرار المادية المتمثلة بالكسب الفائت ونقص القدرة على العمل ،فلابد من اثبات واقعة تأثر وضعه الوظيفي او العملي نتيجة هذه الاصابة للحكم له بهما .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٢٤٦٣/٢٠٢٣ ) تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٢٠٤/٢٠٢٢)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟