بطلان اجراءات/ نظام عام / عدم صحة مثول
إن بطلان إجراءات المحاكمة الجارية بمواجهة أحد فرقاء الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى وما تبعه من الحكم الصادر فيها وفق ما توصلت إليه محكمة الاستئناف لكون الوكالة الخاصة التي مثل بموجبها وكيل المدعى عليها في إجراءات المحاكمة لا تخوله تمثيل المدعى عليها في الدعوى - وبالتالي لم تكن ممثلة تمثيلاً قانونياً سليماً - يستوجب على محكمة الاستئناف إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى لتصحيح إجراءات المحاكمة ومن ثم إصدار حكم جديد في الدعوى لتعلق صحة هذه الإجراءات في الدعوى بالنظام العام حيث إنه لا مجال لتفعيل نص المادة (5/188) من قانون أصول المحاكمات المدنية عند بطلان الإجراءات لأن تطبيقها عندما تكون الإجراءات صحيحة ولا يشوبها البطلان المتعلق بالنظام العام.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٢١٢٠/٢٠٢٤