accessibility

مبادئ ودراسات

  1. إنَّ المُستفاد من المادة (123/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنَّه في حالة وفاة أحد فرقاء الدعوى تُبلغ المحكمة أحد ورثته المذكورين في سجل الأحوال المدنية كما تبلغ الورثة جُملةً دون ذكر أسمائهم وصفاتهم في آخر موطن للمتوفى وبالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين وفق أحكام المادة (12) من القانون ذاته.
  2. إن مسألة وفاة أحد الخصوم تتعلق بصحة الخصومة وبطلان الإجراءات المحاكمة وتتعلق بالنظام العام ويُمكن إثارته في أيَّة مرحلة من مراحل الدعوى،التي تمت بالدعوى بمواجهة المورث بعد وفاته باطلة لكون الخصومة لا تنعقد إلا بين أحياء وأنه يتوجب على المحكمة تكليف المميز ضدهما (المدعيين) بتقديم لائحة دعوى معدلة يختصم فيها ورثة المدعى عليه الرابع وتبليغهم ومن ثم مواصلة الإجراءات بمواجهتهم.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (4446/2023)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟