accessibility

مبادئ ودراسات

  1. يستفاد من استقراء المادة (٦٢) من قانون الضريبة العامة على المبيعات أن المشرع اعتمد عنوان المسجل الوارد في طلب تسجيله أو آخر إقرار ضريبي مقدم منه ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على العنوان ما لم يقم المسجل بتبليغ الدائرة خلال ثلاثين يومًا بموجب كتاب خطي مؤشر عليه من قبل الدائرة وإذا ما أخذ بروح النص فإن وضع المكلف عنوان تضمن صندوق البريد والرمز البريدي على نموذج الاعتراض المقدم لهيئة الاعتراض يعتبر بمثابة تبليغ للدائرة عن تغيير العنوان وحيث جرى تبليغ أسعار الاعتراض على عنوان خلاف العنوان الوارد على نموذج الاعتراض فلا يعتد بهذا التبليغ وتكون الدعوى مقدمة على العلم ومقبولًا شكلًا.
  2. أجاز المشرع للمدير وفقاً لما ورد بأحكام   (م ٦٣/ب/١ ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات إجراء التبليغ للمكلف ضريباً بالنشر لمرة واحدة على الأقل في صحيفتين يوميتين اذا لم يوجد في الملف الضريبي أو الإقرار الضريبي عنواناً ولا يتضمن صندوقًا بريديًا ولا رمزاً بريدياً وحيث لم يفعل فتكون دعوى المدعي مقدمة على العلم ومقبولة شكلًا .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٥٥٣٦/2023).

كيف تقيم محتوى الصفحة؟