accessibility

مبادئ ودراسات

  1. في اطار المسؤولية عن الفعل الضار والتي يلتزم بموجبها الشخص بتعويض الضرر الذي ترتب عن اخلاله فانها تقوم على ثلاثة أركان الأول :الفعل الضار وهو الفعل الذي يلحق ضررا بالغير دون ان يكون استعمالاً لحق وان كان كذلك يكون استعمالاً غير مشروع او دون ان يكون مبنياً على جواز شرعي ،وان لاتتوافر فيه احد اسباب دفع المسؤولية ، فهو ان يسلك الشخص سلوكاً فيه مخالفة للقانون او تجاوزاً ياحق ضرراً بالغير، الثاني: ركن الضرر الذي لحق بالمضرور جراء فعل المدعى عليه ،الثالث: العلاقة السببية.
  2. يعد اخفاء المدعى عليه للمادة المخدرة خارج منزل المدعي وفق اعترافه امام محكمة امن الدولة فعلاً مخالفاً للقانون وانحرافاً عن سلوك الشخص العادي اياً كانت نيته من تخبئة المادة المخدرة سواء بقصد التعاطي او الاضرار بالمدعي ،فمجرد حيازته لمادة مخدرة يعد فعلاً مخالفاً للقانون ويقوم به الركن الاول من اركان المسؤولية وهو الفعل الضار الذي يوجب ضمان الاضرار الناجمة عنه.
  3. يكون الفعل الضار بالمباشرة أو التسبب وتعني المباشرة من كان فعله قد أدى مباشرة الى الضرر وعليه الضمان المطلق دون اشتراط التعدي او التعمد ،فالمباشرة في ذاتها علة مستقلة عن الإضرار فمتى ثبتت العلاقة السببية بين فعل المباشر غير المشروع وبين النتيجة وارتبط الفعل بالنتيجة ارتباط العلة بالمعلول لايهم قصد التعدي او التعمد فكل اضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وان كان غير مميز.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٦٦٢٧/٢٠٢٣) .

كيف تقيم محتوى الصفحة؟