accessibility

مبادئ ودراسات

تنطوي هذه الدعوى على نقطة قانونية ذات اهمية خاصة تتعلق بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع على اثر التنازع السلبي بين محكمتي الصلح والبداية .

ورجوعاً عن اية اجتهادات قضائية سابقة ولغايات توحيد الاجتهاد لدى محكمة التمييز.

  1. ان المستفاد من المواد (٣٥) من قانون أصول المحاكمات المدنية و(٦) من قانون تشكيل المحاكم النظامية أن المقصود بمحكمة الاستئناف التابعة لها محكمتي الصلح والبداية هي احدى محاكم الاستئناف الثلاث التي تنعقد من ثلاثة قضاة،اذ ان التبعية المقصودة هي تبعية مكانية وليست تبعية جهة طعن على خلاف ماذهب اليه الاجتهاد القضائي في كثير من الاحكام القضائية السابقة.
  2. حصر المشرع الاختصاص بنظر تعيين المرجع بين محكمتي الاستئناف والتمييز فقط وليس من ضمنها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ،وبالتالي فتعتبر محاكم الاستئناف في المملكة وهي محكمة استئناف (عمان،اربد،معان) هي الفيصل في تحديد فيما اذا كانت المحكمتان المتنازعتان تتبعان لمحكمة استئناف واحدة ام لا.
  3. ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حقيقتها هي محكمة بداية وليست محكمة استئناف وان المشرع قد اخذ جزء من اختصاصات محكمة الاستئناف المتعلقة بالطعون الاستئنافية على الاحكام الصادرة عن محكمة الصلح واعطاها لمحكمة البداية وأسبغ عليها الصفة الاستئنافية عند نظرها الطعون الاستئنافية المحالة اليها لتخفيف الضغط على محكمة الاستئناف الا انها تبقى محكمة بداية واختصاصها محدد ومحصور ولم يمنحها المشرع الاختصاص بتعيين المرجع.
  4. اذا وقع تنازع سلبي بين محكمة بداية حقوق عمان ومحكمة صلح حقوق عمان ، فتعتبر محكمة استئناف عمان هي المختصة بتعيين المرجع القضائي المختص بنظر النزاع موضوع الدعوى رجوعاً عن أي اجتهاد قضائي سابق.

تمييز حقوق /طلبات هيئة عامة رقم(٨٣٣١/٢٠٢٣ ).

كيف تقيم محتوى الصفحة؟