يتضمن الاجتهاد الحاضر الرجوع عن أي اجتهاد مخالف بخصوص الابقاء على اسم المورث في الحصة الارثية في القطعة المؤقتة المخصصة له نتيجة القرعة الى حين اجراء معاملة الانتقال لدى دائرة الأراضي والمساحة وعدم تأثر حصص وحقوق الورثة بذاك ودون الحاجة لاجراء خبرة فنية جديدة .
- استقر قضاء محكمة التمييز على ان الوارث والمورث بحكم الشخص الواحد لغايات الخصومة، وان المستفاد من نص المادة (١٠٨٦) من القانون المدني ان الوارث يكسب بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق المجردة في تركة المورث وموضوع هذه الدعوى يدخل في باب الانتقال للحقوق من المورث الى الوارث ، وحيث توفي موث المميزين اثناء نظر دعوى ازالة الشيوع بعد اجراء القرعة الاولى وقبل اجراء القرعة الثانية على القطع المؤقتة ،فإن تخصيص القطعة المؤقتة للورثة بعد وفاة مورثهم وحسب شهادة الوفاة المقدمة في الدعوى وبحسب حصصهم الارثية لايمس بحقوق الورثة ولايضر بهم ولاينقص من حقوقهم وحصصهم الارثية ولاضير من بقاء الحصة الارثية باسم مورث الى حين اجراء معاملة الانتقال لدى دائرة الأراضي والمساحة ،اذ يعتبر ذلك من باب الحفاظ على استقرار المراكز القانونية والحقوق المكتسبة للشركاء والغير حسن النية ؛ وعدم إطالة أمد التقاضي في المنازعات القضائية، طالما أن دعوى إزالة الشيوع ذات طبيعة خاصة وتتوافر فيها المصلحة في القسمة وإزالة الشيوع لجميع الشركاء بصرف النظر عن صفتهم في الدعوى مدعين أو مدعى عليهم، وبالتالي عدم توافر مبررات وموجبات إجراء خبرة فنية جديدة على حصص المدعى عليهم من ورثة المرحوم للوقوف على مدى قابليتها للقسمة من عدمه وذلك لمقتضيات قواعد العدالة والإنصاف والمنطق القانوني، ويكون ما توصلت إليه المحكمة الاستئنافية بعدم إجراء خبرة فنية جديدة والإبقاء على الحصة الإرثية للمورث في القطعة المؤقتة التي خصصت له بنتيجة القرعة لحين إجراء معاملة الانتقال موافقاً للقانون والأصول وواقعاً في محله .
- ان قيام المحكمة الاستئنافية بجمع عدد من أسباب الطعن الاستئنافي المنصبة على نقطة واحدة والرد عليها جملة واحدة لا يخالف القانون، اذ استقر الاجتهاد القضائي على أنه لا يوجد ما يمنع قانوناً من جمع أسباب الاستئناف أو عدد منها والرد عليها مجتمعة طالما أن مضمونها واحد وتوجد بينها سمة تجمعها ومرتبطة مع بعضها، وعليه فإنه من الجائز قانوناً جمع أسباب الاستئناف والرد عليها جملة واحدة، وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على القرار المميز ومستوجب الرد .
تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٨٠٥٨/٢٠٢٣ ) .