تنص المادة (231/ب) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 أنه: (بالرغم مما ورد في أي قانون آخر لا تسمع أي دعوى ضد الخزينة لدى المحاكم الجمركية إلا إذا كان المدعي قد قام بإيداع تأمين نقدي أو كفالة مصرفية تعادل 25% من المبالغ المطلوبة منه بما في ذلك الرسوم والغرامات، أو المبلغ المعترف به من قبله أيهما أكثر ).
ويستفاد من ذلك أن هذه الكفالة شرط من شروط قبول الدعوى ويترتب على عدم تقديمها رد الدعوى شكلاً.
مبدأ مستقى من قرار النقض السابق الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم(٨٦٧٦/٢٠٢٢).
تمييز حقوق هيئة عامة /جمارك رقم(٧٤١٣/٢٠٢٣ ).