خبرة فنية / سلطة محكمة التمييز في الرقابة / سند تجاري .
- سنداً لأحكام المادة (86/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية فانه وبعد إيداع الخبير تقرير الخبرة يحفظ في ملف الدعوى ويبلغ كـل مـن الخصوم نسخة عنه، وللمحكمة أن تقرر إعادة التقرير إلى الخبير لإكمـال مـا ترى من نقص أو أن تعهد بالخبرة إلى خبير آخر ينتخب بحسب الأصول وحيث إن المحكمة قررت دعوة الخبيرين للمناقشة وبنتيجة المناقشـة قــررت تكليفهما بإعداد تقرير خبرة لاحق ،فإن ذلك لايعتبر اجراءً جديداً للخبرة الفنية.
- يستفاد من حكم المادة ( 109) من قانون التجارة ان الدفع بوساطة سند تجاري لا يعد حاصلاً إلا بشرط قبض قيمتـه ،وحيـث إن الجهــة المميز ضدها لم تقبض قيمة هذه الشيكات بسبب إعادتها دون صرف من البنك المسحوب عليه فإن الحكم بقيمتها من ضمن المبلغ المدعى به كبـدل استجرار البضاعة الأدوية) يكون متفقاً وأحكام القانون.
- من المبادئ القانونية المنعقد عليها اجماع الفقه والقضاء ان قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم اليه وليس لمحكمة التمييز ان تستأنف النظر بالموازنة والترجيح والتعديل فيما يكون الخصوم قد قدموه للمحكمة من الدلائل والبينات إثباتاً لوقائع الدعوى او نفيها الا انه يستثنى من ذلك أن يكون ماتوصلت اليه محكمة الموضوع من نتيجة ليس لها مايؤيدها من بينات في الدعوى ،فمراقبتها تدخل في مسائل القانون فمتى اكتملت البينة ووزنتها محكمة الموضوع وزناً صحيحاً وكان استخلاص الواقعة سائغاً ومقبولاً فإنه لارقابة لمحكمة التمييز عليها.
- أن المستفاد من نص المـادة (84/4) مـن قـانون أصـول المحاكمات المدنية انه إذا رغب الخصم في الاعتراض على الخبير بداعي وجـود ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله أو لأي سبب آخر، فعليه تقديم اعتراضه خلال أسبوع واحد من تاريخ تعيينه أو مــن تــاريخ علمه بتلك الظروف أو الأسباب وحيث لم يسلك وكيل الجهة المميزة الطريق القانوني لذلك فإن ما يثيره في هذه المرحلة حول حياد الخبير لا يتفق وأحكـام القانون.
- يعتبر اتفـاق الخصوم على تعيين الخبير من غير المسجلين في الجدول هو أمر جائز باتفاقهم الصريح وفق أحكام المادة (84/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية كما انه جائز أيضاً باتفاقهم الضمني على ذلك في حال لم يبد أياً منهم اعتراضاً علـى قيام المحكمة بتسمية الخبير من غير المسجلين في الجدول ،وبالتالي فإن قيام محكمة الاستئناف بتعيين أحد الخبراء دون التحقق من كونه من الخبراء المسجلين في الجدول ليس فيه مخالفة للقانون طالما أن وكيل المدعى عليهمـا لم يبد اعتراضاً على ذلك سواء عند تسمية الخبير أو عند ورود تقرير الخبرة.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٨٦٣٢/٢٠٢٣)