- تعتبر سلطة المشرع في تنظيم الحقوق سلطةً تقديريةً جوهرها المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم لاختيار المناسب بين مختلف الوسائل والبدائل التي يستقل بتقديرها مستجيباً في كل هذا لمقتضيات الصالح العام وتحقق المساواة دون قيد على مباشرة المشرع لهذه السلطة مالم يقيدها الدستور بضوابط معينة تعتبر حداً لها.
- جرى الفقه والقضاء الدستوري على انه ليس ثمة تناقض بين حق التقاضي كحق دستوري وبين تنظيمه تشريعياً بشرط ألا يتخذ المشرع هذا التنظيم وسيلةً لحظر حق التقاضي او اهداره.
- أناط المشرع بمقتضى المادة(٤٨/2) من قانون نقابة المحامين رقم (١١) لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته بمجلس النقابة الفصل في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه ،فإن غاية تنظيم هذا الموضوع لم تكن سلباً لحق التقاضي او مساساً به وليس في ذلك مايعد تجريداً للجانب القضائي بل تعزيزاً له.
القرار الصادر عن المحكمة الدستورية رقم (2/2024)