accessibility

مبادئ ودراسات

  1. يجوز تبليغ الأوراق القضائية لأحد المحامين الوكلاء عن المستأنف الواردة أسماؤهم في سند الوكالة ما دام أن الوكالة لم تنص على وجوب اجتماع الوكلاء.
  2. إن شروط صحة تبليغ الوكيل على عنوان البريد الإلكتروني أو برسالة نصية أو باستخدام تطبيق (الواتس أب) على الهاتف المتنقل ولكي يكون هذا التبليغ منتجاً لآثاره أن يتم التبليغ لوكيل الخصم على عنوان البريد الإلكتروني أو الهاتف المتنقل الخاص به والمصرح عنهما من قبله عند قيد الدعوى أو تقديم الاستئناف أو عند إيداع وكالته.
  3. إذا لم يتم التصريح من قبل وكلاء المميز عن رقم الهاتف المتنقل أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بأي منهم وأن وكالتهم عن المميز (المستأنف) ولائحة الطعن الاستئنافي المقدمة منهم تخلو من أرقام الهواتف المتنقلة أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بأي منهم ولم يرد ضمن أوراق الدعوى ما يشير إلى أن الهاتف الخلوي أو البريد الإلكتروني الذي تم تبليغ وكيل المستأنف عليه موعد الجلسة يخصه أو يخص أياً من وكلاء المستأنف وإن الورقة المحفوظة في ملف القضية الاستئنافية والتي تتضمن بيانات تشير إلى صورة المحامي (أحد الوكلاء) واسمه ورقم الهاتف الخلوي وعنوان البريد الإلكتروني الخاص به غير صادرة عنه ولا تحمل الصفة الرسمية ولم يرد فيها أو في محاضر الدعوى الاستئنافية ما يفيد أنها صادرة عن نقابة المحامين أو أنها مستخرجة من قاعدة البيانات الخاصة بالمحامين لدى النقابة، مما ينبني عليه أن التبليغ الذي استندت إليه محكمة الاستئناف في إجراء محاكمة المميز (المستأنف) بمثابة الوجاهي هو تبليغ باطل ولا يرتب أي أثر عملاً بالمادة (16) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
  4. وفي ضوء ما سلف يكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من أن تبليغ المميز أمام محكمة الدرجة الأولى بمثابة الوجاهي موافق للأصول هو قول سابق لأوانه في ظل عدم حضور المستأنف أمامها وتقديم المعذرة المشروعة التي تبرر غيابه أمام محكمة الدرجة الأولى وترتيب الأثر القانوني عليها.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (5809/2023)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟