accessibility

مبادئ ودراسات

  1. بالرجوع إلى أحكام المادة (204) من قانون أصول المحاكمات المدنية وما استقر عليه الاجتهاد القضائي أن هناك شروطًا أوجب المشرع توافرها لقبول طلب إعادة النظر في قرار محكمة التمييز شكلُا و إعادة نظره موضوعًا وهي:
  • أن يكون القرار الصادر قضى برد الطعن شكلًا خلافًا لأحكام القانون.
  • أن يكون طلب إعادة النظر مقدمًا ضمن المدة القانونية وهي ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ أو العلم بالقرار الصادر عن محكمة التمييز.
  • أن يكون طلب إعادة النظر مقدمًا لمرة واحدة.(تمييز حقوق هيئة عامة رقم (47/ط/2022)
  1. إذا صدر القرار بالحصول على إذن التمييز وجب على الطاعن أن يقدم لائحة الطعن خلال (10) أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الإذن على أن يبقى ذلك الإذن قائماً حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (191/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
  2. إن المستدعي الحاصل على إذن التمييز يستمر في استعمال الإذن ذاته لدى التقدم في الطعن التمييزي للمرة الثانية ويكون ميعاد الطعن المحدد بعشرة أيام ساريًا على كل تمييز يقدم بالاستناد إلى هذا الإذن سواء قدم التمييز لأول مرة أو على سبيل التكرار لأن اتحاد العلة يوجب اتحاد الحكم. (تمييز حقوق هيئة عامة أرقام (2194/2014 و 1212/2013 و3034/2013 و 522/2019 و19/1993).

تمييز حقوق هيئة عامة/ طلب إعادة النظر رقم (26/2024)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟