ينطوي هذا القرار على نقطة قانونية مستحدثة تتعلق بطلب تأجيل الرسوم ومدى قابلية الطلب للإسقاط ومدى قابليته للتجديد ومدى جواز تقديمه أكثر من مرة ولغايات الرجوع عن اجتهادات قضائية سابقة .
- تضع محكمة التمييز بهيئتها العامة ضوابط لطلب تأجيل الرسوم تحقيقاً للغاية المقصودة من تقرير هذه المكنة القانونية استرشاداً بنص المادة (١٧٣) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تتمثل بما يلي :-
- تقديم الطلب خلال مهلة الطعن لغايات قبوله شكلاً .
- عدم قابلية الطلب للإسقاط عند غياب المستدعي حيث يتوجب في حال غياب وكيل المستدعي عن الحضور أمام القاضي المفوض البت في الطلب إيجاباً أو سلباً في ضوء البينات المقدمة فإذا وجد أن البينات تثبت عدم المقدرة المالية قرر قبول الطلب وإلا قرر رد الطلب لعدم الإثبات .
- عدم قابلية الطلب للتجديد .
- عدم جواز تقديم الطلب أكثر من مرة في مرحلة الطعن المطلوب تأجيل رسومه .
- يترتب على طلب تأجيل الرسوم الذي تقرر رده للغياب الآثار القانونية ذاتها التي تترتب على القرار الصادر في الطلب بالقبول أو الرفض ؛ بحيث تعتبر المدة بين تقديم طلب التأجيل وقرار رده وقف لمهلة الطعن ولا تحسب منها تطبيقاً لنص المادة (١٧٣) من قانون أصول المحاكمات المدنية بحيث لم تفرق بين القرار المتضمن قبول الطلب أو رده خلافاً للاجتهادات السابقة لمحكمة التمييز.
- في ضوء صدور قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم (٢٤٩٩/2022) والذي تضمن مبدأ قانونياً مفاده أن قيام المقترض بالتأمين على حياته لصالح الجهة المقترض منها يعتبر مانعاً من مطالبة الجهة المقرضة لورثة المقترض برصيد قيمة القرض عند وفاته ، كون مبلغ التأمين قد أصبح مستحقاً وللمستفيد (الجهة المقترضة ) مطالبة شركة التأمين بقيمته وبالتالي فإنه وبمجرد تحقق وفاة المقترض ينتقل حق الجهة المقرضة إلى مبلغ التأمين على مقدار الدين المستحق له بمواجهة التأمين ، وإن القول بجواز مطالبة الورثة بقيمة القرض يتنافى مع الغاية التي تم إشراك المقترض في عقد التأمين لأجلها وهي ضمان قيمة القرض.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٨٥٩٠/٢٠٢٣).