accessibility

مبادئ ودراسات

  1. ان المستفاد من نص المادة(١٣/٣/د) من قانون البينات وفق ماورد من الفاظ على وجه التحديد العبارة الواردة في عجز هذا النص(مالم يثبت من نسبت اليه انه لم يستخرجها او يصدقها او يوقعها او لم يكلف احدا بذلك ) .
  2. ان ماقصده المشرع حول المستخرجات الحاسوبية التي لها قوة الاسناد العادية في الاثبات فهي مخرجات حاسوب الخصم المنسوب صدوره عنه حيث القى القانون في هذه الحالة على عاتق الخصم المحتج عليه بمستخرجاته عبء اثبات ان المخرجات الحاسوبية لم يستخرجها او لم يصدقها او لم يوقعها او لم يكلف احداً بذلك ،وعليه فان حكم هذه المادة لاينصرف الى مخرجات الخصم الآخر التي أعدها كدليل لنفسه اذ ان مخرجات هذا الخصم لاتعتبر بينة صالحة لبناء حكم عليها اعمالاً للقاعدة الكلية في الاثبات والتي تقضي لايجوز للخصم ان يصطنع دليلاً لنفسه مما يجعل الاستشهاد بنص المادة المذكورة للتدليل على صحة كشف الحساب الصادر عن المدعي لم يكن في محله.
  3. أن المستفاد من نص المادة (١٨) من قانون البينات ان المشرع وان اعتبر المستخرجات التي يستخدمها التجار في تنظيم عملياتهم المالية لها منزلة الدفاتر التجارية في الاثبات الا ان ذلك لايمنع المحكمة من استعمال صلاحياتها المنصوص عليها في المادة (١٨٥) من قانون أصول المحاكمات المدنية في جلب أية أوراق لتعزيز قناعتها بصحة القيود المحاسبية والعمليات المالية لاسيما الفواتير التي استمدت هذه القيود المحاسبية منها.

  تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٥٢٢٥/٢٠٢٣ ) .

كيف تقيم محتوى الصفحة؟