accessibility

مبادئ ودراسات

  1. ان سقوط الحكم الجزائي بالعفو العام المتضمن إدانة المدعى عليها بالجرم المسند إليها لا يغير من الأمر شيئاً إذا ما توافرت عناصر المسؤولية المدنية باعتبار ان دائرة المسؤولية المدنية تختلف عن دائرة المسؤولية الجزائية أي أن سقوط الدعوى العمومية بالعفو العام لا يمنع الشخص المتضرر من رفع دعوى بطلب التعويض أمام المحكمة المدنية دون حاجة للاستناد إلى حكم جزائي في الموضوع وعليه فإن استناد المحكمة إلى الحكم الجزائي لا يخالف القانون تمييز قرار  (٢٠١٩/٥٣٥٠ — ٢٠٢١/٥٢٢٧ ).
  2. إن المسؤولية تقع على من تسبب بوقوع الضرر ما دام أنه لم يثبت أي مساهمة للمميز ضدها أو الغير بوقوع الضرر الذي تقع مسؤوليه المباشرة على عاتق المميزة التي تسببت به وأن الضرر نجم عن سبب لا يد للمميز ضدها فيه وبالتالي فإن خطأ وفعل المميزة والحالة هذه يستغرق كل سبب آخر من شأنه أن يكون أدى إلى انتشار الحريق .
  3. إن العلاقة بين المدعية والمدعى عليها هي علاقة عقدية يحكمها عقد الاشتراك بخدمات التيار الكهربائي مما يقتضي تحديد نطاق المسؤولية العقدية وفقاً لنص المادة (٣٦٣) من القانون المدني بالتعويض عن الضرر الفعلي حين وقوعه فلا يحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي أو فوات الكسب وهذا ما ذهب إليه اجتهاد محكمة التمييز رقم (١٩٩٩/١٤٦٦)  إلا إذا ثبت أي من حالتي الغش والخطأ الجسيم من قبل المتعاقد الآخر الأمر الذي لم تدعيه الجهة المدعية ابتداءً ولم تقدم البينة لإثباته .
  4. ذلك ان المدعى عليها هي المسؤولة عن توليد التيار الكهربائي بطريقة وافية وبكفاءة عالية في جميع الأوقات فتكون قد قصرت في توليد التيار الكهربائي بالكفاءة المفروضة عليها وأخلت بواجبها وهو التزام بتحقيق نتيجة لا بذل عناية حيث تنشأ العلاقة العقدية بإرادة ورضا أطرافها وقبول بعضهم بعضاً لإنشاء الالتزام خلافاً للمسؤولية عن حراسة الأشياء وعن الفعل الضار فلا تكون لإرادة المضرور ورضاه بالضرورة أي دور في نشأة هذه العلاقة .
  5. إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع بالدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها ومن ضمنها تقرير الخبرة فلها الأخذ بما ورد بهذا التقرير متى اطمأنت إلى سلامة الأسس وكفاية الأدلة التي بني عليها كما أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها للنتيجة التي توصلت اليها استخلاصا سائغا ومقبولا ويتفق مع وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها .
  6. اوجبت المادة  (170) من قانون أصول المحاكمات المدنية الطعن في قرارات الإدخال بشكل مستقل وليس مع الحكم الفاصل بالدعوى وبما أن وكيل المميزة تقدم بطعنه الاستئنافي بخصوص قرار إدخالها في الدعوى مع الحكم الفاصل في الموضوع مما يعني أن رد الطعن الاستئنافي شكلاً بشقه المتعلق بهذه الأسباب لتقديمه خارج المدة القانونية موافق للقانون.
  7. إن المقصود بعبارة نفقات ومصاريف المطالبة بأية واقعة مؤمن ضدها الواردة في وثيقة التأمين والتي تدخل ضمن سقف وحدود مسؤولية شركة التأمين بالنفقات هي النفقات التي يتكبدها المتضرر دون النفقات والمصاريف القضائية المقررة بحكم القانون للطرف الرابح بالدعوى وفقاً للمواد (160) و(161) و(166) من قانون أصول المحاكمات المدنية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن شرط الإعفاء من نفقات ومصاريف التقاضي الوارد في وثيقة التأمين يخالف أحكام المادة (5/924) من القانون المدني لكونه شرطاً تعسفياً لاسيما وأنه شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر فيكون الحكم للمميز ضدها بالنفقات القضائية موافقاً للقانون.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٨٧٠٦/٢٠٢٣)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟