١_ استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على احتفاظ شركة التضامن بشخصيتها الاعتبارية طالما لم يرد في ملف الدعوى ما يشير الى ان الشريك قد انسحب من شركة التضامن المكونة من شريكين وان الشركة قد تمت تصفيتها حسب الأصول ،وان الانقضاء الحكمي المنصوص عليه في المادتين (26) و (28/د) من قانون الشركات وفي حال ثبوته فلا يعني انقضاء شركة التضامن وانما يكون من المتوجب وضعها تحت التصفية وانقضائها لا يكون الا بعد انتهاء اعمال التصفية وشطب قيدها ويبقى للشركة الحق ان تخاصم او تخاصهم باسمها ولا يجوز مخاصمة الشركاء في الدعاوى التي تكون لها او عليها بمعزل عنها (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٣٢٥٢/٢٠٢٠ ).
٢_ ان الاصل عند ادراج مراقب الشركات لواقعة انسحاب اي شريك ضمن البيانات الرسمية للشركة الا يكون قد تم ذلك الا بعد استيفاء الشروط القانونية وتحقق المراقب من خلوها من المطاعن وتحت اشرافه وموافقته وبالتالي فترافق قرينة الصحة هذا الاجراء ويعتبر منتجا لآثاره القانونية.
٣_ اذا تجاوز الشريك الباقي في شركة التضامن المكونة من شخصين للمدة المقررة في المادة ٢٨/د من قانون الشركات والتي توجب عليه ادخاله شريك او شركاء جدد خلال مدة محددة وقيامه بتاريخ لاحق بتغيير اسم الشركة وادخال شركاء جدد وبقاء بيانات الشركة قائمة طبقا لقيود وزارة الصناعة والتجارة فيتوجب على محكمة الموضوع اعمال صلاحياتها وجلب الوقوعات التفصيلية للشركة لتبين واقع الحال ومبرر استمرار الشركة الواقعي على الرغم من عدم تصويب الأوضاع لترتيب حكم القانون على وضع الشركة وصحة خصومتها في الدعوى .( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم٣٢٥٢/٢٠٢٠).
٤_ ان مفعول تطبيق نصوص القانون بشكل مجرد باعتبار الشركة مفسوخة وفي حالة تصفية امر يتعذر تحقيقه وموائمته مع الوضع القائم للشركة ذلك ان سجلات مراقب الشركات التي تقيد بها الشركات والوقوعات التي تطرأ عليها تعتبر الوعاء القانوني والفعلي التي يتم من خلالها الوقوف والتعرف على الأوضاع القانونية للشركات ووجودها وانقضاؤها وتصفيتها.
٥- ان تطبيق نص المادة (28/د) من قانون الشركات بصورة مجردة عن الواقع الفعلي للشركة واعتبارها مفسوخة حكما لانقضاء المدة المقررة فيها لادخال الشريك او الشريك الجدد فيه مساس بحقوق الشركاء الجدد المنضمين للشركة التي ترتبت لهم عقب دخولهم بها وكذلك مساس واهدار لحقوق الغير ممن تعامل مع الشركة الأمر الذي يتعين معه اعتبار ان الشركة المدعية لا زالت تتمتع بوجودها القانوني في ضوء عدم وجود ما يفيد انقضائها او تصفيتها او شطبها ومحتفظة بشخصيتها الاعتبارية ولها الحق في ان تخاصم وتخاصم باسمها ولا يجوز مخاصمة الشركاء في الدعاوى التي تكون لها او عليها بمعزل عنها .
٦_تحتفظ شركة التضامن الموجودة تحت التصفية بشخصيتها الاعتبارية الى ان تتم تصفيتها وذلك بالقدر والمدى اللازمين للتصفية ولاجراءاتها وتنتهي سلطة المدير المفوض بإدارة اعمال الشركة في الحالة سواء كان من الشركاء او غيرهم ، وفقاً لأحكام المادة (35) من قانون الشركات.
٧-استقراجتهاد محكمة التمييز على آلية احتساب اتعاب المحاماة عن مرحلتي التقاضي وبما يتفق مع نص المادة ١٦٦من قانون أصول المحاكمات المدنية على النحو الاتي اتعاب المحاماة عن المرحلتين/قيمة الدعوى*ماربحه كل طرف .
تمييز حقوق هيئة عامة رقم٢٥٨٧/٢٠٢٣ .