accessibility

مبادئ ودراسات

  1. إن المستفاد من نص المادتين (3/أ و4/أ) من قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام أن المؤسسة تعتبر مؤسسة عامة رسمية ولا يوجد في القوانين المعمول بها في المملكة أي ينص يشمل على تعريف خاص (للمؤسسات العامة أو الرسمية ) .
  2. فسر ديوان تفسير القوانين عبارة (دوائر الحكومة) بأنها جميع المصالح الحكومية التي تساهم في أداء وظائف الدولة سواء أكانت من الدوائر المنصوص عليها في نظام تنظيم الوزارات وارتباط دوائر الحكومة بها رقم (2) لسنة (1956) – والذي ألغي وحل محله نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة وتعديلاته رقم (16) لسنة (1988) –  أو الدوائر الاخرى التي أحدثت أو ستحدث بموجب أي تشريع آخر،(قرار ديوان تفسير القوانين رقم 30 لسنة 1963 ورقم 5/1969).
  3. ذهب الاجتهاد القضائي إلى أن المقصود من الحكومة هي الشخصية الاعتبارية للدولة ذات الذمة المالية والقابلة للالتزام وإلالـزام أي القابلة لأن تكون مدينة أو دائنة وأن أي فرع أو جزء من هذه الشخصية الاعتبارية تكون تصرفاته المالية مضافة أو مضمونة على شخصية الدولة الاعتبارية من الناحية المالية ويعتبر دائرة من دوائر الحكومة وميزانيتها تدخل في ميزانية الدولة. (تمييز حقوق3343/2005 هيئة عامة ).
  4. إن مؤسسة تنمية أموال الأيتام أنشئت بموجب القانون رقم (34 لسنة 2004) وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية وفق أحكام المادة (3/أ) من قانونها كما أنه بموجب المواد (5) وما بعدها من قانونها يتولى إدارتها والأشراف عليها مجلس و أموالها لا تدخل في موازنة الدولة.
  5. إن المستفاد من جميع النصوص المقدمة أنه وإن توافرت في مؤسسة تنمية أموال الأيتام سمات المؤسسة العامة أو الرسمية إلا أنها ليست دائرة من دوائر الدولة بالمفهوم السابق بيانه وبالتالي لا ينطبق عليها حكم المادة (9) من قانون إدارة قضايا الدولة ولا يكلف المدعي في دعوى منع المطالبة بمواجهتها بدفع المبلغ المطلوب أو تقديم كفالة عدلية أو بنكية.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (6080/2023)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟