accessibility

مبادئ ودراسات

  1. اذا أسس المدعي وقائع دعواه بوجود غبن فاحش بتقدير حصصه في الشركات والعقارات التي جرى تقديرها من قبل لجنة التقدير المتفق على تشكيلها في اتفاقية المحاسبة المبرمة بينه وبين الجهة المدعى عليها بسبب غش الجهة المدعى عليها وتواطؤها مع أعضاء لجنة التقدير طالبا اعادة التقدير والزام الجهة المدعى عليها بالقيمة الحقيقية للأموال والأملاك ،فيجب على المدعي اثبات وجود الغش والتواطؤ كونها واقعة مادية ومن الجائز اثباتها بكافة طرق الاثبات ولايكفي لاثبات الغش والتواطؤ اثبات وجود تفاوت بين تقدير خبراء اللجنة المختارة من قبل اطراف الاتفاقية وبين تقدير الخبراء المنتخبين أمام المحكمة ،ذلك أن انتاجية واقعة التفاوت في تقدير وتقييم الأموال المتفق عليها مرهون بثبوت واقعة التواطؤ وغش عضو لجنة التقييم على المدعي وأن يكون للجهة المدعى عليها يد فيه ،ذلك أن الأصل هو مسؤولية الشخص عن فعله الشخصي وليس عن فعل الغير الا في حالات استثنائية نص عليها القانون وأن المدعي هو الملزم باثبات ان هناك غش أو تواطؤ وقع تجاهه بفعل المدعى عليه مباشرة او بمساهمة منهم.
  2. ان ثبوت ارتكاب اعضاء لجنة تقدير حصص المدعي من الأموال والأملاك للغش في التقدير الاصل ان لايسأل عنه المتعاقد الآخر(الجهة المدعى عليها) ذلك انه لايجوز ان يسأل الشخص عن فعل غيره كما لايمكن تحميل الجهة المدعى عليها الاخطاء التي يرتكبها هؤلاء الخبراء طالما لم يثبت تواطؤ الجهة المدعى عليها معهم ولما لم يثبت المدعي ذلك فتكون دعواه مستوجبة الرد.
  3. يتحدد المركز القانوني لأطراف الدعوى بصدور قرار منه للخصومة وفاصل بموضوع النزاع، وان يكون مكتسباً للدرجة القطعية ، وبالتالي فإذا كانت القرارات التمييزية الصادرة في هذه الدعوى قد انتهت جميعها الى نقض الأحكام الاستئنافية ،فإن النزاع بنتيجتها لم ينته وبالتالي لم تستقر مراكز الخصوم .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٨٢١٤/٢٠٢٣).

كيف تقيم محتوى الصفحة؟