accessibility

مبادئ ودراسات

ينطوي هذا القرار على نقطة قانونية على جانب من الأهمية متعلقة بتوحيد الاجتهاد القضائي حول جواز الاتفاق على تقاضي فوائد تعويضية بين الأفراد في المداينات العادية وحول التوفيق ما بين أحكام المادة (640) من القانون المدني والمادة (1) من نظام المرابحة العثماني.

  1. إن تضمين الاتفاق الخطي بندًا بعدم الاعتداد بأي دفع مالي بين الفريقين إلا بموجب وصل خطي موقع من المدعي/ الدائن حسب الأصول أمرٌ لا يخالف المادة (51) من قانون التجارة كون أن مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية لا يتعلق بالنظام العام.
  2. إذا لم يطعن المدعى عليهما بالقرار من جهة الحكم عليهما بالتكافل والتضامن فلا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي لهذه النقطة من تلقاء نفسها.
  3. إن المستفاد من المادة (53) من قانون التجارة أن المدينين معًا في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا الالتزام وعليه وفي ضوء ثبوت وجود علاقة تجارية فيما بين المتداعين  فإن التزام المدعى عليهما يكون على سبيل التكافل والتضامن.
  4. إن مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية لا يتعلق بالنظام العام ويجوز الاتفاق أن يكون الإثبات بالمواد التجارية بالكتابة الأمر الذي يستوجب معه القول بعدم إجازة سماع البينة الشخصية.
  5. ما يميز الفوائد التعويضية عن الأرباح أن الفوائد التعويضية تكون عن مبلغ من النقود لم يحل ميعاد استحقاقه فهو دين في ذمة المدين طويل الأجل ويدفع المدين مقابل بقاء هذا المبلغ في ذمته والانتفاع به فوائد تعويضية يتفق عليها مع الدائن.
  6. إن المادتين (588و590) لا تنطبقا إلا إذا كنا أمام عقد شراكة.
  7. إن نظام المرابحة العثماني لسنة 1962 هو في حقيقته قانون وليس نظام على اعتبار أن أحكامه نافذة المفعول حسب أحكام الدستور وكقانون خاص يجب مراعاة أحكامه عملًا بأحكام الفقرة الثانية من المادة (1448) من القانون المدني.
  8. جازت المادة الأولى من نظام المرابحة العثماني المداينات بين الأفراد وإن تلك المداينات لا تقتصر على عقد القرض فقط وإنما تشمل أي التزام ينشأ بذمة المدين يتضمن التزامه بأداء مبلغ من النقود .
  9. إن المستفاد من نص المادة (640) من القانون المدني أن أي اشتراط في عقد القرض على منفعة زائدة على مقتضى العقد سوى توثيق حق المقرض يُلغى الشرط ويبقى العقد صحيحًا.
  10. أن الاتفاق على تقاضي الفوائد ما بين الأفراد  في عقد القرض لا يخضع لنظام المرابحة العثماني وإنما يخضع لأحكام المادة (640) من القانون المدني اللاحقة له والتي لا تجيز هذا الاتفاق.
  11. إن المستفادة من المادتين (2 و4/أ) من قانون البنوك أنه يحظر على الأفراد غير المرخصين الإقراض بفائدة لأن ذلك يعتبر من الأعمال المصرفية التي حظر القانون ممارستها إلا بعد الحصول على ترخيص نهائي من البنك المركزي .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (3905/2023)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟