- إن أساس دعوى المدعية للمطالبة بفسخ العقد موضوع الدعوى هو الغش والتدليس الذي حصل عليها من قبل المستأنف ضده ومؤدى ذلك أن دعوى المدعية لا يطالها التقادم ومرور الزمن المنصوص عليه بالمادة (٥٢١) من القانون المدني بل تخضع للتقادم العادي المنصوص عليه بالمادة (٤٤٩) من المدني .
- ولحساب المدة القانونية لسماع الدعوى في ضمان العيب الخفي يوجب التفريق فيما إذا كان حساب هذه المدة من تاريخ تسليم المبيع أم كان التصرف من قبل البائع قد انطوى على الغش ، ومن الأولى على محكمة الموضوع قبل البت في طلب مرور الزمن البحث بتوافر الغش الذي وقع من المدعى عليه من عدمه لتحديد المدة المانعة من سماع الدعوى الواجبة التطبيق .
رأي مخالف :-
⁃إن التقادم الذي يسري على هذه الدعوى هو التقادم الطويل خمسة عشر عاماً، عدا عن ذلك إن المادة (١/٥٢١) من المدني والتي نصت على أن لا تسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ستة أشهر على تسليم المبيع لا تنطبق ووقائع الدعوى كون المدعية قد أسست دعواها على وجود الغش والتغرير والغبن وأن المادة (٢/٥٢١) نصت بأنه ليس للبائع أن يتمسك بهذه المدة لمرور الزمن إذ ثبت أن إخفاء العيب كان بغش منه ، فالنتيجة في الحالتين هي رد الطلب المقدم من المميز لرد الدعوى لمرور الزمن .
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٤٤٤٠/2023).