accessibility

مبادئ ودراسات

  1. في حال أصرت محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض ليس لها العودة لمناقشة أسباب الاستئناف مجددًا، وإنما عليها الاكتفاء بالإصرار لذات علل وأسباب الحكم المنقوض ولا تثريب عليها إن اختارت الإصرار على الحكم السابق للعلل والأسباب الواردة فيه وليس في ذلك مخالفة لأحكام المادة (158/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
  2. إن إجراء خبرتين الأولى للتثبت من وقوع الخطأ الطبي والثانية لتقدير التعويض ليس له موجب ومن شأنه ترسيخ مبدأ يؤدي إلى اطالة أمد التقاضي.
  3. إن إجراء الخبرة الفنية لاحتساب التعويض سابق لأوانه في حال عدم تحديد نسبة العجز فلا يجوز أن يقدر التعويض إلا بعد تحديد نسبة العجز ومن ثم تقدير التعويض الواجب دفعه عنه، حيث يجب التمييز بين العجز الجزئي والعجز الكلي وهذا لا يتأتى إلا بعد عرض المدعي/المصاب على اللجان الطبية وفقًا لأحكام المادة (7/أ/3) من نظام التقارير واللجان الطبية رقم (13) لسنة 2014.
  4. على المحكمة تكليف المدعي بإحضار التقرير الطبي المسمى ضمن قائمة بيناته ولم يقدم في الدعوى وكذلك تكليف الأطراف بترجمة البينات المقدمة باللغة الانجليزية حتى يتسنى لها مراقبة صحة ما خلص إلية تقرير الخبرة الطبية ليصار بعدها إلى دعوة الخبراء لإعداد تقرير خبرة لاحق حول وقوع الخطأ الطبي في ضوء ما استجد في الدعوى ولاحتساب التعويض المستحق بضرب نسبة العجز بالدخل السنوي الفعلي أو المفترض للمدعي ثم ضرب الحاصل بالمتبقي من العمر الانتاجي للمدعي محسوبًا على أساس متوسط العمر .

تمييز حقوق هيئة عامة (9142/2023)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟