accessibility

مبادئ ودراسات

ينطوي هذا القرار على نقاط قانونية مستحدثة وعلى جانب من الأهمية .

  1. إن طلب قصر الحجز هو طلب تابع لطلب إيقاع الحجز التحفظي مما يخرجه عن نطاق المادة (٥) من جدول رسوم المحاكم الملحق بنظام رسوم المحاكم ويدخل في نطاق تطبيق المادة (٦) منه ؛ الأمر  الذي ينبني عليه أن الرسوم القانونية الواجب دفعها عند تقديم هذا الطلب هو رسم مقطوع مقداره (خمسون ديناراً) عن كل مرحلة من مراحل التقاضي .
  2. تواتر الاجتهاد القضائي على أن الكشف المستعجل الذي لم يتم تحت إشراف المحكمة لا يعتد به كبينة ولا يصلح للركون إليه في إصدار حكم - نص آمر ومن النظام العام - إلا انه قد يكون البينة الوحيدة في الدعوى لإثبات معالم الشيء وأوصافه مما يجوز معه لمحكمة الموضوع الاستناد إلى الأوصاف الواردة في هذا التقرير إذا طلب الخصم الذي يحتج بهذا الكشف دعوة الخبير الذي أجراه لسماعه كشاهد من أجل إبرازه بوساطته أو أن تقوم المحكمة بدعوة الخبير من تلقاء نفسها وتسمعه كشاهد بحيث يكون ما يرد بتلك الشهادة حول معالم الشيء في تقرير الكشف المستعجل بينة من البينات التي تخضع بالنتيجة لتقدير المحكمة تمييز حقوق (٣٦١٥/2022) .
  3. إن الخبرة التي يلجأ اليها قاضي الأمور المستعجلة في طلب قصر الحجز لا تتعلق بموضوع النزاع ولا بالحق وثبوته وإنما تقتصر على تقدير قيمة الأموال المحجوزة تمهيدًا لقصر الحجز على ما يفي منها بالدين ويزيد ، وبالتالي فإن قاضي الأمور المستعجلة عندما يقرر إجراء الخبرة في هذه الحالة فإنه لا يتقيد بما يتقيد به قاضي الموضوع من حيث مرافقة الخبير عند الكشف على الأموال المحجوزة الأمر الذي لا يمنع من إجراء الكشف والخبرة على تلك الاموال لتقدير قيمتها الفعلية تمهيداً لقصر الحجز دون أن تتم تحت إشراف قاضي الأمور المستعجلة مع مراعاة ما يوجبه القانون ؛ من حيث وجوب تحليف الخبير اليمين وأن يفصح عن حيدته واستقلاله وأنه لا يوجد ظروف أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول حيدته. واستقلاله عن اي طرف من أطراف طلب قصر الحجز أو وكلائهم أو قاضي الأمور المستعجلة الذي ينظر هذا الطلب .
  4. ولا يمتنع على قاضي الأمور المستعجلة في طلب قصر الحجز الاستناد إلى أي تقرير خبرة تم إجراؤه في أي دعوى قضائية أخرى سابقة وتضمن تقديراً لقيمة الأموال شريطة أن تكون الخبرة في تلك الدعوى جرت وفقاً للأصول وبناءً على قرار قضائي و/ أو بناءً على طلب المحكمة التي كانت تنظر تلك الدعوى .
  5. لقاضي الأمور المستعجلة كذلك أن يسترشد بتقديرات دائرة الأراضي والمساحة في سبيل البت بطلب قصر الحجز وبيان فيما إذا كانت قيمة الأموال المحجوزة تزيد أو تتجاوز قيمة الدين وتوابعه والتحقق من وجود وقوعات أو حجوزات أو رهونات أو أي حق عيني على العقار المطلوب قصر الحجز عليه من خلال مخاطبة دائرة الأراضي دون التعويل على ما يذكره الخبراء في هذا الخصوص .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٧٦٤٠ /2023) .

كيف تقيم محتوى الصفحة؟