ينطوي هذا القرار على نقطة قانونية مستحدثة وعلى جانب من الأهمية تتمثل بمدى اعتبار مبدأ المساواة بين الشركاء في اقتضاء التعويض استثناءً على ما جاء بقرار محكمة التمييز بهيئتها العامة رقم (٤٠٧٢ /2023)
١⁃ في ضوء صدور قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم (٢٠٢٣/٤٠٧٢) المتعلق بالمعادلة الجديدة لاحتساب مقدار التعويض الناتج عن فتح الشارع نتيجة انخفاض المنسوب ، وما استقر عليه الاجتهاد القضائي بخصوص مبدأ المساواة بين الشركاء في اقتضاء التعويض ، فإنه وفي حالة وجود حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية -( سواء انتهى بصدور قرار عن محكمة التمييز او اكتسب الدرجة القطعية لعدم الطعن فيها تمييزًا )- سبق وأن قضى لشركاء آخرين في قطعة الأرض موضوع الدعوى بنقصان قيمتها نتيجة الضرر الذي لحق بهم نتيجة أعمال فتح وتعبيد الشارع ، يتوجب الحكم للشريكين المدعيين في الدعوى الحالية بالتعويض عن نقصان قيمة الأرض وفقًا للمبلغ المقدر في الحكم القطعي السابق وبحدود حصصهم في قطعة الأرض ودون الحاجة لإجراء خبرة فنية جديدة لتقدير التعويض أو لإثبات نقصان القيمة ولو جاء تقرير الخبرة في الدعوى الحالية نافياً لوقوع الضرر.
٢⁃ إعمالًا لمبدأ المساواة بين الشركاء في التعويض وحفاظًا على استقرار المعاملات وعدم هدر حجية الأمر المقضي به منعاً لتضارب الأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع ، ويعتبر مبدأ المساواة بين الشركاء في اقتضاء التعويض في هذه الحالة استثناء ً لما توصلت إليه محكمة التمييز بهيئتها العامه في قرارها رقم (٢٠٢٣/٤٠٧٢) والذي ينطبق على الدعاوى التي لم يسبق لأحد من الشركاء الحصول على حكم قطعي بالمساحة المتضررة والتقدير .
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٨١٩٩ / 2022).