-
- من حيث المطالبة بإعادة النظر و/ أو بطلان قرار محكمة التمييز نجد إنه يستفاد من أحكام المادة (١/٢٠٤) من الأصول المدنية إنه لا يجوز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأية طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية؛ إلا إن المادة (٢/٢٠٤) أجازت إعادة النظر بالقرار في أي قضية إذا تبين لها أنها ردت لأي سبب شكلي خلافاً لحكم القانون؛ وحيث إن القرار التمييزي المطلوب إعادة النظر فيه والصادر عن الهيئة العامة قد قبل الطعن التمييزي شكلا وفصل فيه موضوعاً فلا مجال لإعمال نص المادة سالفة الذكر مما يجعل من الطلب مستوجب الرد شكلاً .
- من حيث سحب قرار محكمة التمييز ونظراً لخطورة سحب الحكم القضائي البات لما فيه من مساس بقوة الأمر المقضي به ؛ فقد وضعت محكمة التمييز مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها لسحب القرار التمييزي وتتمثل هذه الشروط بالآتي :-
١- أن ينطوي الحكم على خطأ إجرائي
٢- ألا يكون الخطأ الإجرائي صاداً عن الخصوم .
٣- أن يؤثر الخطأ الإجرائي تأثيراً جوهرياً في حل النزاع .
٤- عدم وجود وسيلة قانونية أخرى لتدارك الخطأ الإجرائي.
وباستعراض هذه الشروط وتطبيقها على وقائع الدعوى الماثلة نجد إنه لم يصدر عن محكمة التمييز في القرار المطلوب سحبه أي أخطاء إجرائية تبرر سحب قراراها وبالتالي فإن شروط سحب الحكم القضائي غير متوافرة ويتوجب رد الطلب شكلاً
تمييز حقوق هيئة عامة رقم الطلب (٢٥/ط/٢٠٢٤).