accessibility

مبادئ ودراسات

  1. رسم قانون الإعسار قد الإجراءات الواجبة إتباعها فيما يتعلق بطلبات تسجيل الديون من وكيل الإعسار وإدراجها في قائمة الدائنين وتصنيف هذه الديون.
  2. يُستفاد من احكام المواد (64) و (37) و (41) من قانون الاعسار انه يتعين على وكيل الإعسار مراجعة طلبات تسجيل الديون المقدمة من الدائنين والتأكد من صحتها وتصنيفها ومن ثم إدراجها في الدائنين ويجب أن تتضمن القائمة تعريفا بالدائن ومبلغ الدين وتصنيفه كدين مضمون أو دين ممتاز أو دين غير مضمون أو أحد الديون الأدنى في مرتبة الأولوية ، وتودع قائمة الدائنين لدى المحكمة معززة بالمطالبات والوثائق المرفقة بها ويتم إشهار واقعة استكمال إعداد القائمة وإيداعها بموجب إشعار في سجل الإعسار وفي الجريدة الرسمية وفي صحيفة يومية إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك.
  3. أعطت المادة (64) من قانون الاعسار للمدين ولأي من دائني الإعسار، الاعتراض على أي دين مدرج في قائمة الدائنين بما في ذلك إدراج الديون أو استبعادها أو مبلغ الدين المعترف به أو تصنيفه لغايات الإعسار ، ويقدم الاعتراض المذكور للمحكمة خطياً خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إشهار قائمة الديون بموجب أحكام المادة (62) من القانون ذاته، وإلى جانب اعتراض المدين وأي من الدائنين أجازت المادة (64/ج) من القانون ذاته لأي شخص ذي مصلحة الاعتراض على استحقاق دين تضمنته قائمة الدائنين الذي عليه أن يتقدم بطلب بهذا الخصوص للمحكمة وتبلغ المحكمة الاعتراض لوكيل الإعسار وللدائن صاحب الدين موضوع الاعتراض ولأي منهما الرد عليه خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغه على أن تبت المحكمة في الاعتراضات المقدمة إليها بموجب أحكام المادة (64) من القانون المذكور خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام رد وكيل الإعسار أو الدائن حسب مقتضى الحال.
  4. إن قيام وكيل الإعسار بتكليف إدارة شركة مصانع الإسمنت بتشكيل لجنة لتدقيق قوائم الدائنين وتصنيف الديون بعد إشهار واقعة استكمال إعداد القائمة وإيداعها لا يتفق والإجراءات المحددة في المادتين (62) و (64) من قانون الشركات ، إلى جانب أن الفصل في الاعتراضات على تصنيف تلك الديون يكون للمحكمة وليس لوكيل الإعسار حيث إنه وبموجب الفقرة (هـ) من المادة (14) من قانون الإعسار تبت المحكمة في الاعتراضات المقدمة بموجب أحكام هذه المادة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام رد وكيل الإعسار أو الدائن حسب مقتضى الحال ، وأن البت والفصل في الاعتراضات يكون من اختصاص المحكمة ولا يجوز أن يقتصر دورها على مجرد الموافقة على تقرير وكيل الإعسار وإنما عليها أن تفصل بتلك الاعتراضات بنفسها وأن ذلك يتطلب ابتداء أن يقوم وكيل الإعسار بتحقيق دين المميزة من حيث التصنيف كديون مضمونة أو ممتازة أو غير مضمونة أو الأدني في مرتبة الأولوية ومن ثم يقوم باعداد قائمة بهذا الخصوص ،وفي حال تقديم اعتراضات عليها أن يحيلها إلى المحكمة المختصة للفصل فيها وقرارها حينئذ يكون قابلاً للاستئناف.
  5. اذا لم يتضمن ملف الدعوى ، تقديم أي اعتراض على تصنيف دين المعترضة ، فتكون الإجراءات التي اتخذها وكيل الإعسار بتكليف إدارة شركة مصانع الإسمنت بتشكيل لجنة لتدقيق قوائم الدائنين وتصنيف الديون بعـد إشهار واقعة استكمال إعداد القائمة وإيداعها ،وبالتالي مصادقة المحكمة على هذا الإجراء لا يتفق وأحكام المادتين (62) و (64) من قانون الإعسار ،مما يجعل قرار محكمة الاستئناف بفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة البداية لتصويب الإجراءات الباطلة واقع في محله إذ يتعذر على محكمة الاستئناف في مثل هذه الحالة القيام بذلك لعدم الاختصاص ،إذ ان الاختصاص بتحقيق الديون يقع ابتداء على عاتق وكيل الإعسار ثم ينعقد الاختصاص لمحكمة البداية للفصل في الاعتراضات المقدمة على قائمة الديون إضافة إلى ذلك عدم حرمان الخصوم من درجة من درجات التقاضي فتكون أسباب الطعن غير واردة على القرار المطعون فيه.
  6. بمقتضى المادة(٩٥/أ،ب) من قانون الاعسار فلا تنته صفة وكيل الاعسار الا حين انتهاء اجراءات الاعسار واتمام التوزيع النهائي او سداد كامل ديون ذمم الاعسار اثناء السير في اجراءات الاعسار وفقاً لاحكام المادتين(٩٧،١٠٧/أ) من قانون الإعسار والدليل على ذلك ان المادة (95/هـ) من قانون الإعسار قد نصت صراحة على أنه لا يؤثر تعيين وكيل الإعسار مشرفًا على تنفيذ خطة إعادة التنظيم على واجباته وفقًا لأحكام قانون الإعسار، وهذا يعني أن وكيل الإعسار يبقى متمتعــــا بواجباته القانونية المفروضة عليه بموجب قانون الإعسار ومن ذلك متابعة الإجراءات القضائية التي يكون المدين المعسر طرفا فيها مدعيًا أم مدعى عليه حتى بعد صدور القرار بالموافقة على خطة إعادة التنظيم وتعينه مشرفاً على تنفيذها وانه وان كان المدين يسترد كامل صلاحياته في إدارة أمواله التصرف فيها بعد المصادقة على خطة إعادة التنظيم إلا إنه يتوجب مراعاة القيود التي تضمنتها الخطة وفقا للمادة (95/ب) من قانون الإعسار.
  7. يبقى المدين الذي تقرر إشهار إعساره تحت إجراءات الإعسار مع استمرارية قيام صفة وكيل الإعسار لحين الانتهاء من تنفيذ مخرجات خطة ما بعد إعادة التنظيم؛ تحاشيا لإخلال المدين المشهر إعساره من تنفيذ التزاماته المتوافق عليها مع دائني الإعسار والمحددة ضمن مخرجات خطة إعادة التنظيم، وإنه في حال إخلاله بهذه الالتزامات يلتزم وكيل الإعسار بطلب تصفية المدين المشهر إعساره وفقا لأحكام المادة (98) من قانون الإعسار وبالتالي تبقى صفة وكيل الإعسار طيلة مراحل الإعسار التمهيدية) وإعادة التنظيم والتصفية ولا تنتهي بمجرد مصادقة محكمة الإعسار على خطة إعادة التنظيم، ويبقى عمل وكيل الإعسار قائمًا في الإشراف على تنفيذ خطة إعادة التنظيم ومتابعتها مع المدين من أجل إنهاء الديون مع الدائنين؛ مما يعني أن شق تنظيم الديون تبقى من صلب عمل وكيل الإعسار، وإن استرداد المدين الذي تقرر المصادقة على خطة إعادة التنظيم بشأنه إنما ينصرف إلى الأعمال المتعلقة بعمل المدين المشهر إعساره وإدارة شؤونه فقط ولا يتعدى إلى مسألة إدارة ديون الإعسار وصحة التمثيل أمام المحاكم.
  8. ان صدور قرار عن محكمة الإعسار بالمصادقة على خطة إعادة التنظيم لا يلغي خصومة وكيل الاعسار ،ولا ينقلها إلى المدين الذي تقرر إشهار إعساره نفسه (شركة مصانع الإسمنت الأردنية وإنما تبقى الخصومة موجهة إلى وكيل الإعسار لشركة مصانع الإسمنت الأردنية ناهيك عن أن موضوع الدعوى الاعتراضية يتعلق بالإجراءات ما بعد التي قام بها وكيل الإعسار من حيث تعديل قائمة الديون الخاصة بالمميز ضدها ومدى توافقها مع أحكام المادتين (62) و(64) من قانون الإعسار، ولا صفة قانونية للمدين المشهر إعساره نفسه في هذه الإجراءات بل إنه يمتنع عليه التدخل بها تحاشيًا للمساس بحقوق الدائنين الآخرين وإنما يعود الاختصاص بمتابعتها لوكيل الإعسار.أن ذلك يتعلق بالنظام العام وللمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم(١٠٢٢/٢٠٢٤ ) .

كيف تقيم محتوى الصفحة؟