accessibility

مبادئ ودراسات

  1. من المقرر وبموجب أحكام المادة (208) من القانون المدني إن العقد لا يرتب شيئًا في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً، على أنه ووفقًا للمادة (210) من القانون ذاته فإنه يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة الغير ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً.
  2. إن آثار العقد تنصرف إلى المتعاقدين والخلف العام فقط وأن العقد لا يرتب شيئاً في ذمة الغير وإن كان من الجائز أن يكسبه حقًا عملاً بأحكام المادتين (206 و 208) من القانون المدني.
  3. تعتبر الوكالة أو الإنابة من الصفات العارضة التي يحتاج إثباتها إلى دليل ويقع عبء إثباتها بالطرق القانونية على عاتق من يدعيها.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (6258/2023)  .

كيف تقيم محتوى الصفحة؟