accessibility

مبادئ ودراسات

  1. إن المستفاد من نص المادتين (543 و544/1) من القانون المدني وما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز أن بيوع وتصرفات المريض مرض الموت التي تقع على أمواله لأحد ورثته تعتبر صحيحة لكن موقوفة على إجازة بقية الورثة فإن أجازوها لزمت وإن لم يجيزوها بطلت.
  2. إذا أجاز بعض الورثة تصرف مورثهم في مرض الموت دون البعض الآخر فإنها لا تنفذ إلا في حصص من أجازها منهم .
  3. تصرف مرض الموت لا يعد باطلًا إلا إذا ورد في ملف الدعوى ما يثبت أن الوارث فاقد أو ناقص الأهلية لأن الأصل أن كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وفق مقتضى المادة (43/1) ن القانون المدني.
  4. إن ورقة الموافقة على حصر الإرث الموقعة من الورثة والتي لم ينكر الورثة توقيعهم عليها حجة عليهم بماورد فيها إعمالًا لنص المادتين (10 و11) من قانون البينات.
  5. إن سماع شهادات شقيقات المدعى عليهما لا تخالف القانون فالشهادة غير المقبولة وفقًا للمبدأ المقرر في المادة (80) من القانون المدني هي التي تجر مغنم أو تدفع مغرم عن الشاهد، فمدار المغنم والمغرم هو الشاهد نفسه، فإذا كان الشهود ليسوا أطرافًا في الدعوى وأن الطعن على شهادتهم ينصب على أنها تجر مغنم وتدفع مغرم عن أحد أطراف الدعوى فإن الاقتناع بشهادتهم وما جاء فيها منوط بمحكمة الموضوع بما لها من صلاحيات عملًا بأحكام المادة (34) من قانون البينات إضافة لحق محكمة الاستئناف بأن تأخذ بجزء من شهادة الشاهد وتطرح ما عداها وهي غير ملزمة بالأخذ إلا بالقدر الذي تقتنع بصحته دون رقابة عليها من قبل محكمة التمييز ما دام ذلك يتوافق مع القانون فشهادة الأقارب قانونية طالما أنها تحت القسم القانوني ومنتجة في الدعوى.
  6. إذا أجازت المدعية تصرفات مورثها أثناء مرض الموت فلا ضرورة لإجراء الخبرة الفنية .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (9554/2023)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟