accessibility

مبادئ ودراسات

  1. إذا استمر اشغال الأرض التي صدر فيها قرار استملاك حق التصرف لمدة زمنية قابلة للتجديد تلقائيًا، فإن الاستملاك في هذه الحالة يعتبر شاملًا حق التصرف لمدة تماثل المدة المعينة بالقرار إذا رغب المستملك بالتجديد دون الحاجة للحصول على قرار استملاك جديد بعد انقضاء المدة المماثلة لمدة الاستملاك ودون أن تقيد مسألة التجديد بسقف معين أو مرات معينة.
  2. إن احتساب مدة سماع دعوى التعويض الناشئة عن قرار الاستملاك بحق التصرف يكون وفق مصدر المدعين في إقامة دعواهم هو قانون الاستملاك وليس الفعل الضار.
  3. لا يوجد نص خاص يحدد مدة لتقادم الحق في التعويض الناشئ عن استملاك حق التصرف وبالتالي فإن الدعوى تخضع من جهة مرور الزمن للأحكام العامة الواردة في القانون المدني وينطبق عليها الزمن الطويل المنصوص عليه في المادة (449) منه والبالغة خمسة عشر سنة تحسب من تاريخ الاستملاك.
  4. يعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع والأصول وقائم على أساس سليم ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه ومستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
  5. إن اعتماد محكمة الاستئناف لتقرير الخبرة التي تمت أمام محكمة الدرجة الأولى ليس فيه ما يخالف القانون طالما لم يرد أي مطعن قانوني ينال منه.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (1354/2024)  .

كيف تقيم محتوى الصفحة؟