accessibility

مبادئ ودراسات

  1. لم يرد في نص المادة (١١) من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية وتعديلاته لسنة ٢٠١٨ حكم الوجوب المتعلق بالنظام العام في المملكة أو ما يرتب البطلان على عدم مراعاة انتخاب الخبراء من جدول الخبراء المعينين وفق النظام المذكور .
  2. ان المستفاد من أحكام المادة ٨٤ من قانون أصول المحاكمات المدنية أن للخصوم في الدعوى ابتداء الحق في الاتفاق على تسمية الخبير لاجراء الخبرة المقررة سواء كان هذا الخبير من الخبراء المسجلين في جدول الخبراء المعتمد لدى وزارة العدل أم لا ، أما في حالة عدم اتفاقهم فتتولى المحكمة انتخاب الخبير من بين الأسماء الواردة في جدول الخبراء المعتمد لدى وزارة العدل واذا تعذر عليها تعيين الخبير من جدول الخبراء لسبب مبرر فتتولى تعيينه من خارج الجدول .
  3. اذا كان من واجب المحكمة اختيار الخبير من جدول الخبراء المعتمد وبخلاف ذلك عليها تبرير سبب عدم اختيارها للخبير من جدول الخبراء المعتمد فإن عدم تقيدها بذلك لا يرتب البطلان لعدم تعلق الحكم الوارد في الفقرتين سالفتي الذكر بالنظام العام في المملكه،  اذ ان الخبرة تعد من وسائل  الاثبات( المادة(٢) من قانون البينات )  والبينات في الدعوى من حقوق الخصوم،اضافةً الى ان عدم اعتراض الخصوم على الخبراء عند تعيينهم يعني موافقتهم الضمنية على هذا الاختيار من خارج خبراء الجدول المعتمد.
  4. ان دعوة أربعة من الخبراء من موظفي البنك المركزي لايجعلهم يمثلون البنك المركزي في الدعوى وان دعوتهم كخبراء بصفتهم الشخصية وليس كممثلين للبنك المركزي وبحكم معرفتهم وعلمهم وخبرتهم الشخصية، حيث أن البنك المركزي والخبراء ليسوا أطرافا في الدعوى وقد أفصح الخبراء بعدم وجود أي ظروف من شأنها التأثير على الحياد تجاه أطراف الدعوى وفقا لما تنص عليه الفقرة (٣) من المادة (٨٣) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم يثبت عدم صحة افصاحهم.
  5. ان دور البنك المركزي ومهامه بالنسبة للبنوك الأخرى في المملكة وفقا لأحكام قانون البنك المركزي لايجعل له مصلحه في الدعاوى المقامة على البنوك في المملكة  .
  6. ان المستقر عليه في اجتهادات محكمة التمييز بأن القاعدة الواردة في المادة(٢٧٠ ) من قانون التجارة أن البنك المسحوب عليه يتحمل وحده المسؤولية عن صرف الشيكات المزورة مالم ينسب خطأ إلى الساحب ، ومن أوجه الخطأ عدم محافظة الساحب على دفتر الشيكات المسلم اليه بما ينبغي من عناية وفق ما ورد في قراري الهيئة العامة في الدعوى رقم (٤٥٨٤ /٢٠١٨ والقرار رقم ٢٨٢٥ /٢٠٢١ ).
  7. ان عدم عناية المدعية بدفاتر الشيكات المسلمة إليها وتركها بحوزة المدعى عليه الثالث وهو المدير المالي لدى المدعية رغم أنه ليس المفوض بالتوقيع عنها ودون رقابة عليه ،وطالما ثبت وجود خطأ ينسب للمدعية بالمحافظة على دفاتر شيكاتها المسلمة إليها بما ينبغي من عناية،  فتغدو الخبرة الفنية هي الفيصل لتحديد نسبة مساهمة كل من المدعية والمدعى عليهما البنكين الأول والثاني على أساس مسؤولية البنك العامة الواردة في المادة (٢٧٠ ) من قانون التجارة والخطأ المنسوب للمدعية.
  8. اذا اتّبعت محكمة الاستئناف ما جاء في قرار النقض ودعت الخبراء وأفهمتهم المهمة اللاحقة المتمثلة في تحديد نسبة مساهمة كل من المدعية في ضوء الخطأ المنسوب اليها والمدعى عليهما في ضوء حكم المادة (٢٧٠) من قانون التجارة بان الأصل تحمل البنك المسحوب عليه الضرر المترتب على الشيك المزور مالم تكن نسبة خطأ الى الساحب وبيان نسبة كل منهم في ضوء البينات المقدمة في الدعوى) وجاء تقرير الخبرة موافقاً للواقع و الأصول وقائم على أساس سليم ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه ومستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية فيصلح الاستناد عليه كبينة.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم ١٨/٢٠٢٤ .

كيف تقيم محتوى الصفحة؟