accessibility

مبادئ ودراسات

      1. حددت المادة (1/أولا/أ) من جدول المعاملات الخاضعة للرسم الملحق بقانون طوابع الواردات رقم (1/2001) المعاملات الخاضعة لرسوم طوابع الواردات وقيمة الرسوم المتوجب دفعها عنها ومن بينها العقود والتي تستحق عنها الرسوم عند تنظيمها أو تسجيليها أو تقديمها إلى أي وزراة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو عامة أو أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أو أي مجلس خدمات مشترك أو شركة مساهمة عامة.( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (4028/2021) هيئة عامة.
      2. إن اعتبار المعاملة خاضعة لرسوم طوابع الواردت يقتضي الوقوف على مراد المشرع من عبارة التسجيل، وفيما إذا كان قيد الاتفاقية ضمن حسابات الشركة هو المقصود بالتسجيل ، وفيما إذا قدمت المعاملة ضمن حسابات الشركة المدعية لدائرة ضريبة الدخل لغايات المطالبة بتنزيلها من ضريبة الدخل على اعتبار أن تقديم المعاملة لدائرة الضريبة يعتبر كافيًا لاعتبارها خاضعة لرسوم طوابع الواردات.( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (4028/2021) هيئة عامة ) .
      3. إن الوقوف على صحة فرض رسوم طوابع الواردات عن الأعمال الإضافية للمعاملة الخاصعة للرسم يقتضي وفق نص المادة (3/ب) من تعليمات استيفاء وتوريد رسوم طوابع الواردات التثبت من وجود أعمال اضافية خارج اطار الاتفاقية أم لا . ( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (4028/2021) هيئة عامة ).
      4. على محكمة الاستئناف أن تبين في قرارها كيفية توصلها إلى صحة فرض الرسم على المعاملة والمبلغ المتوجب دفعه في ضوء أحكام القانون وتحديد الفترة الضريبية ولها في سبيل ذلك استعمال صلاحياتها المنصوص عليها في المادتين (100 و185) من قانون أصول المحاكمات المدنية وإجراء الخبرة الفنية المحاسبية إن اقتضى الأمر في حال تحققها من صحة فرض رسوم طوابع الواردات من الناحية القانونية.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم (1588/2024)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟