accessibility

مبادئ ودراسات

  1. ان المستفاد من نص المادة ٤١ من قانون التحكيم ان تسبيب الحكم هو شرط لازم لصحته  ، ولم يعرف قانون التحكيم التسبيب الا ان القضاء تعرض لمفهومه في عدة اجتهادات صادرة عنه وهو بيان الحجج القانونية والأدلة الواقعية التي بنت عليها المحكمة حكمها ،ولايكفي أن تبدي أسبابا غامضا او مبهمة كما يجب عليها تقدير المستندات التي تبرز اليها في الدعوى .
  2. بالنظر الى طبيعة دعوى البطلان ونطاق الرقابة عليها من قبل محكمة التمييز التي تتسم بالشكلية الضيقة ،فليس من المناسب تطبيق معايير التسبيب ذاتها المطلوب توافرها في الحكم القضائي على الحكم التحكيمي والقياس عليها لامكانية صدور حكم التحكيم من محكم غير مؤهل قانونا او ليس لديه خبرة كافية في كتابة القرارات وصياغتها .
  3. وضع الفقه التحكيمي معايير تخضع لها أسباب حكم التحكيم وهي أن يتضمن حكم التحكيم أسبابا بالنسبة لكل طلب على حدا فلا يكفي اشتمال الحكم على أسباب بالنسبة لبعض الطلبات التي تم الفصل فيها دون البعض الاخر ،ويعتبر الحكم معدوم الاسباب اذا كان مشوها او غامضا او مبهما او عاما مجملا لايصلح لكل طلب كقول المحكم مجملا بان المدعي اثبت مايدعيه ، ويجب على المحكم ان يرد  بالاسباب ملخص لوقائع الدعوى لها علاقة قوية بالحكم كما استخلصها من اوراق الدعوى ،وان يتضمن حكم التحكيم ردا على ادعاءات الخصوم ،واوجه دفاعهم الجوهرية ،ولايلتزم المحكم بتضمين حكمه القواعد القانونية واجبة التطبيق ،كما لايلزم المحكم بتتبع كافة الاقوال والمستندات والحجج ، ويجب ان تكون الاسباب غير متناقضة.
  4. لمحكمة التمييز بمعرض دعوى البطلان اذا ماوجدت جزئية من حكم التحكيم باطلة ان تقرر ابطالها وحدها دون المساس بباقي حكم التحكيم.  

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٦٠٩٣/٢٠٢٣) .

كيف تقيم محتوى الصفحة؟