accessibility

مبادئ ودراسات

انعقد إجماع الفقه والقضاء أن قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم له يأخذه إذا اقتنع به ويطرحه إذا تطرق الشك فيه إلى وجدانه وأنه ليس لمحكمة التمييز أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح والتعديل فيما يكون قد قدمه الخصوم للمحكمة من الدلائل والبينات إثباتاً لوقائع الدعوى أو نفيها ويستثنى من هذا المبدأ أن يكون ما توصلت إليه محكمة الموضوع من نتيجة ليس لها ما يؤيدها في بينات الدعوى أو أن تكون محكمة الموضوع قد استندت إلى أدلة وهمية لا وجود لها في أوراق الدعوى ٢- ان المدعية لم تقم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه والذي يعتبر تعديلاً لعقد الفيديك والذي تضمن إرجاء دفع الفاتورة المستحقة للمدعية لحين الانتهاء من أعمال الصيانة ، وبالتالي فإن ما ورد في الاتفاق لا يخالف ما جاء في المادة (٧٨٥) من المدني باعتبارها قواعد مكملة لا تتعلق بالنظام  العام ويجوز للطرفين الاتفاق خلافها من خلال النص في عقد المقاولة على حق رب العمل في ممارسة حقوق أخرى تجاه المقاول بما في ذلك حبس مستحقاته إلى حين استلام الأعمال المتفق عليها بصورة موافقه لشروط العقد أو إصلاح الأعمال المعيبة .

مما يعني أن الاتفاق اللاحق بين الطرف خول صاحب العمل (المدعى عليها ) ممارسة خيارات تجاه المقاول خلاف تلك التي وردت في المادة (٧٨٥) مدني .

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (١٣٦٩/2024 ).

كيف تقيم محتوى الصفحة؟