ينطوي هذا المبدأ على نقطة قانونية على جانب من الأهمية،ولتوحيد الاجتهاد القضائي، والرجوع عن اي اجتهاد سابق بشأن المبدأ المقرر في هذه الدعوى.
- يوجب عقد التأمين الشامل الالتزام بالشروط الواردة فيه مادامت واضحة وبارزة ،و تتلخص المسائل التي تلفت نظر المؤمن له في عقد التأمين بشكل عام بمسألتين الاولى: الخطر المؤمن منه او عليه ،والثانية حدود التغطية التأمينية، وفيما يتعلق بالمسألة الثانية فإذا جاء الشرط المتعلق بحدود التغطية التأمينية عن الحوادث ضد مجهول بعبارة واضحة وبارزة من عقد التأمين وجاء الاستثناء من التغطية التأمينية في مكان محدد من وثيقة التأمين وكان مطبوعاً بارزاً ظاهراً بلا خفاء فتكون المحددات المطلوبة في شرط الاستثناء متوافرة .
- اذا ورد في وثيقة التأمين ضمن بند الملاحظات الشرط الآتي :" الحد الأقصى لمسؤولية الشركة عن حوادث ضد مجهول هو ١٠٠٪ من قيمة التعويض وبحد أقصى ٥٠٠دينار شريطة وجود تقرير شرطة ) ".
- فتفسر حدود مسؤولية شركة التأمين في ظله وطبقاً لقواعد التفسير والاستعانة بدلالة النص ودلالة الظاهر والتأويل من علم أصول الفقه وبعد رد المجمل الى المحكم بانها تبلغ وبحدها الاعلى مبلغ ٥٠٠دينار فقط وهو مبلغ جدي وليس رمزي وبالتالي فيعتبر شرط صحيح ويخلو من التعسف.
- طالما ان العقد هو شريعة المتعاقدين ،فإن شرط الحد الأعلى للمسؤولية جائز قانوناً في المسؤولية العقدية باعتباره اتفاق على تخفيف المسؤولية العقدية ويرمي الى وضع حد اقصى لها ،بحيث يعوض الضرر حتى هذا الحد ولا يعوض منه ما يجاوزه.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (١٠٥١/٢٠٢٣ )