accessibility

مبادئ ودراسات

  1. ان المدعية والمدعى عليها ترتبطان بعلاقات تأمين متداخلة بعقود إعادة تأمين وفق بينات المدعية وخاصه ما ورد في كشوفات الحساب التي تستند إليها المدعية في دعواها وتتعلق بالعديد من المطالبات وبمفرداتها تتبادلان المديونية  فتارة تكون المدعية دائنة وتارةً مدينة والحال ذاته ينطبق على المدعى عليها ،  وبذلك فإنهما قد توافقتا على إدراج العمليات التي تتم بينهما في حساب مدين تارة ودائن تارة أخرى لتنظيم علاقاتهما ولحساب مستحقات والالتزامات المالية لكل طرف في هذه العلاقات مما يشكل من حيث الواقع حساباً جارياً بين الطرفين نظراً لطبيعة هذه العلاقة يخضع لأحكام المادة (١٠٦) من قانون التجارة والتي نصت على ؛- ( يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق بين شخصين على ان ما يسلمه كل منهما للآخر بدفعات مختلفة من نقود واموال واسناد تجارية قابلة للتملك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناً على القابض دون ان يكون لاي منهما حق مطالبة الاخر بما سلمه له بكل دفعه على حدة يحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند اقفال هذا الحساب ديناً مستحقاً ومهيأ للاداء) ويرتب الآثار المستندة إلى هذا النظام القانوني وفق ما جاء في الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز بهيئتها العامة رقم (٤٥٢٣/2022 ) .
  2. وعليه ولما كان آخر تعامل بين المدعية والمدعى عليها حصل في عام (٢٠١٠) والذي يعتبر تاريخاً لإغلاق الحساب الجاري بين طرفي النزاع فيكون الميعاد المعتمد لاحتساب مدة مرور الزمن المانعة من سماع الدعوى . وحيث قدمت  الدعوى بتاريخ (٢٠١٩) أي قبل انقضاء مدة مرور الزمن المنصوص عليها في المادة (٥٨) من قانون التجارة  

والتي نصت على ما يلي ؛-

  1. في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات ان لم يعين اجل اقصر .
  2. ويسقط بالتقادم حق الاستفادة من الأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية بمرور خمس عشرة سنة  .   
  3. فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بفسخ القرار المستأنف ورد الطلب المقدم لرد الدعوى لمرور الزمن جاء موافقاً للقانون والاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز  .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٧٤٠٣  /2023 ).

كيف تقيم محتوى الصفحة؟