ينطوي هذا المبدأ على نقطة قانونية على جانب من الأهمية متعلقة بمفهوم الزيادة المانعة من رد المبيع لعيب قديم فيه وأثر رهن المبيع على صحة دعوى المطالبة بالتعويض عن العيب القديم وقبولها رجوعًا عن أي اجتهاد مخالف.
- إن إثبات حالة الشقة وبيان العيوب فيها بما فيها العيب الخفي يتطلب خبرة فنية لإثباته ولا يعول على البينة الشخصية لإثباته ، وكون الشقة كانت مؤجرة للغير أم لا ، لا أثر له على صحة المطالبة بالتعويض عن العيب الخفي.
- أجازت المادة ( 158/3 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية للمحكمة أن تعيد فتح المحاكمة للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوى كما أن المادة (100) من القانون ذاته أجازت للمحكمة أن تأمر أي فريق أن يبرز ما في حوزته أو تحت تصرفه من مستندات ترى أنها ضرورية للفصل في الدعوى.
- إن فتح باب المحاكمة للتثبت من الزيادة المانعة من رد المبيع تماشياً مع قرار النقض وتكليف وكيل المستأنف ضده ببسط دفاعه وبيان المحدثات التي أضافها على الشقة بعد شرائها وتقديم سند رهن الشقة المنظم لصالح البنك وسماع البينة الشخصية حول تلك الواقعة يستند إلى القانون ويتفق مع ما جاء في قرار النقض.
- إذا أحدث المشتري في الشقة منشآت وتغييرات إضافة إلى كون الشقة مرهونة لصالح البنك بموجب عقد قرض إسكان فإنها تعتبر محدثات وزيادات تمنع من رد المبيع وفقاً لأحكام المادتين (198 و 518) من القانون المدني.
- إن رهن الشقة قبل اكتشاف العيب يشكل مانعاً من رد المبيع يماثل الزيادة التي تتصل بالمبيع لاتحاد العلة ذلك أن اتحاد العلة يوجب اتحاد الحكم رجوعاً عن أي اجتهاد مخالف.
- أوضحت المادة (518/2) المقصود بالزيادة المانعة بأنها كل شيء من مال المشتري يتصل بالمبيع ولم تشترط أن يكون هذا الشيء مما لا يمكن إزالته.
- إن دعوى المطالبة بالتعويض نتيجة عيب خفي بالبيع لا تستلزم توجيه إخطار وفق ما تقتضيه المادة (362) من القانون المدني .
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (8615/2023)